responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح في وضوء الرسول المؤلف : الآمدي، محمد گوزل    الجزء : 1  صفحة : 8
ثم إن في هذا المبحث مسائل: المسألة الأولى: في القدر المجزئ من مسح الرأس قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * [1].
اتفقت الأمة الإسلامية بجميع فرقها على وجوب طهارة الرأس في الوضوء، وأنه لا يصح الوضوء بدون طهارته، ولكنهم اختلفوا في كيفيتها والمقدار المجزئ منه.
فقال فقهاء الشيعة بإجزاء أقل ما يصدق عليه اسم المسح على مقدم الرأس، واستحباب ألا يقل عن مقدار ثلاث أصابع، مستندين في ذلك إلى نصوص صادرة عن الأئمة المعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) مفسرة لكتاب الله عز وجل.
فمنها: ما رواه زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت، وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال: " يا زرارة، قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: * (فاغسلوا وجوهكم) *. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: * (وأيديكم إلى المرافق) *، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال * (وامسحوا برؤوسكم) * فعرفنا حين قال: * (برؤوسكم) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه " [2].
ومنها: ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في المسح: " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو


[1] المائدة: 6.
[2] أصول الكافي 3: 30 / 4، من لا يحضره الفقيه 1: 103 / 1، والاستبصار 1: 62 / 5، والتهذيب 1: 61
/ 17، ووسائل الشيعة 1: 413، ب 23، ح 1.


اسم الکتاب : المسح في وضوء الرسول المؤلف : الآمدي، محمد گوزل    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست