responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح في وضوء الرسول المؤلف : الآمدي، محمد گوزل    الجزء : 1  صفحة : 48
روى علي بن عباس عن زيد بن علي عن الإمام الحسين بن علي - (عليهما السلام) - قوله: " إنا ولد فاطمة (رضي الله عنه) لا نمسح على الخفين ولا عمامة " [1]. وادعى الإمام القاسم بن محمد بن علي إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) عليه [2].
واحتجوا (بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في العمامة محتمل التأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس، وبعد القياس على الخف) [3].
وبخبر جابر المتقدم. ومثله ما روي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة [4].
وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ، فرفع العمامة، فمسح مقدم رأسه [5].
وبما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة، فقال: (أمس الشعر الماء). وفي لفظ آخر: (لا، حتى تمس الشعر بالماء) [6].
وما روي عن جرير بن عبد الله البجلي، عندما سأله رجل عن المسح على العمامة، فقال له: (أمس الشعر) [7].


[1] مسند الإمام زيد: 74.
[2] الاعتصام بحبل الله المتين 1: 214.
[3] نيل الأوطار 1: 166، تحفة الأحوذي 1: 345.
[4] المنتقى 1: 96 / 258، السنن الكبرى 1: 61.
[5] المصنف 1: 23.
[6] سنن الترمذي 1: 173 / 102، الموطأ 1: 35 والمصنف (العبسي) 1: 23، السنن الكبرى 1: 61،
كشف الغمة عن جميع الأمة 1: 37.
[7] كشف الغمة 1: 45.


اسم الکتاب : المسح في وضوء الرسول المؤلف : الآمدي، محمد گوزل    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست