responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المتعة النكاح المنقطع المؤلف : الموسوي الأردبيلي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 286
وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للأول ان يتزوجها؟ قال: كم شاء، ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [1].
الخامس عشر: النفقة: يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها: فمنها: عن أبان بن تغلب، انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): فإني استحي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة [2].
وعن هشام بن سالم [3] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة مرة مبهمة، قال، فقال: ذاك أشد عليك... قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة... فإذا مضت أيامها، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك.
وهناك روايات أخرى في هذا المضمون.
وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابة والزوجية الدائمية، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية، ولذلك، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة، فيصبح لازم التنجيز.
* (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين) *


[1] الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة.
[2] الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة.
[3] الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة.


اسم الکتاب : المتعة النكاح المنقطع المؤلف : الموسوي الأردبيلي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست