responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المتعة النكاح المنقطع المؤلف : الموسوي الأردبيلي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 285
لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية [1].
وفي فرض آخر: لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل.
الثاني عشر: العيوب وخيار الفسخ، في هذه المسألة قولان: أولهما بما أن المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم الدخول.
وثانيهما: ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة، ولذا يحق له الفسخ لأن المتمتع بها زوجة، والمتعة نوع من أنواع النكاح.
الثالث عشر: جواز التمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم: فعن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين [2].
وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء [3].
الرابع عشر: يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة: فعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا


[1] الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج.
[2] الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة.
[3] الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة.


اسم الکتاب : المتعة النكاح المنقطع المؤلف : الموسوي الأردبيلي، مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست