responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84

وأمثلته كثيرة منها: صدور العقلاء جميعا عن الأخذ بظواهر الكلام، وعدم التقيد بالنصوص القطعية منه، على نحو يحمل بعضهم بعضا لوازم ظاهر كلامه، ويحتج به عليه: ومنها: صدور العقلاء جميعا عن الرجوع الى أهل الخبرة فيما يجهلونه من شؤونهم الحياتية وغيرها فالمريض يرجع الى الطبيب؛ والجاهل يرجع الى العالم، وهكذا...

وحجية مثل هذا البناء انما تتم اذا تم كشفه عن مشاركة المعصوم لهم في هذا الصدور فيما تمكن فيه المشاركة، أو اقراره لهم على ذلك فيما لم تمكن فيه.

وسر احتياجنا الى الكشف عن مشاركة المعصوم، أو اقراره ولو من طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه، أن هذا البناء ليس من الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقع، لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك.

والفرق بينه وبين حكم العقل، أن حكم العقل فيما يمكنه الحكم فيه وليد اطلاع على المصلحة أو المفسدة الواقعية، كما يأتي بيانه، وهذا البناء لايشترط فيه ذلك لكونهم يصدرون عنه، كما قلنا صدورا تلقائيا غير معلل، فهو لايكشف عن واقع متعلقه من حيث الصلاح والفساد، ولعل قسما كبيرا من الظواهر الاجتماعية منشؤه هذا النوع من البناء.

ومع عدم كشفه عن الواقع فهو لايصلح للاحتجاج به على المولى لكونه غير ملزم له، ومع اقراره أو عدم ردعه أو صدوره هو عنه يقطع الانسان بصحة الاحتجاج به عليه.

وسيأتي مزيد حديث عنه بما أسموه (بالعرف) واعتبروه من الأدلة المستقلة مع رجوع قسم كبير منه الى حجية هذا البناء.

اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست