responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 8

على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض[1]» وهي بذلك ترادف كلمة المستحب، وربما كان اطلاقها على النافلة في العبادات من باب اطلاق العام على الخاص، وكذلك اطلاقها على خصوص «ماواظب على فعله النبي (صلى الله عليه وآله)مع ترك مابلا عذر[2]» كما جاء في بعض التحديدات.

السنة عند الأصوليين:

وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم على صدقها على «ما صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله)من قول أو فعل أو تقرير» وقيدها الشوكاني بقوله (من غير القرآن) وهو قيد في غير موضعه لأن القرآن لم يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله)وانما صدر عن الله وبلغه النبي، فهو لايصدق عليه أنه قوله الا بضرب من التجوز والتجديد العلمي لايتحمله؛ وهناك قيود أخر أضافها غير واحد كقولهم اذا كان في مقام التشريع وسيتضح ان هذه القيود لاموضع لها أيضا لانه ما من شيء يصدر عن الانسان بإرادته الا وله في الشريعة حكم، فجميع ما يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ثبوت عصمته لابد ان يكون صادرا عن تشريع حكم وله دلالته في مقام التشريع العام الا ما اختص به (صلى الله عليه وآله)وسيأتي الحديث فيه.

وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها الى ما تشمل الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية، وربما وافقه بعضهم على ذلك، بينما وسعها الشيعة الى ما يصدر عن أئمتهم (ع) فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريرا؛ وبالطبع ان الذي يهمنا هو المصطلح الثالث أعني مفهومها عند الأصوليين لأن الحديث عن حجيتها انما يتصل بهذه الناحية دون غيرها؛ وطبيعة


[1] ارشاد الفحول، ص33.

[2] ارشاد الفحول، ص33.

اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست