responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122

الاستحباب او الكراهة او الاباحة، فلا معين لها لأن القدر المتيقن من أدلة العصمة انه لا يرتكب الذنب، فتركه للشيء إذن لا يكون تركا لواجب كما هو مقتضى ما تدل عليه وتلزم به، وان كان في ما يقتضيه مقام النبوة ان لايواظب النبي (صلى الله عليه وآله)على ترك مستحب، كما سبقت الاشارة اليه.

دلالة التقرير:

والظاهر أن ما يفيده الاقرار على الشيء لايدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلقه فعلا عابرا، أن عادة متحكمة، أم عرفا خاصا، أم بناء عقلائيا؛ اللهم الا ان يكون البناء أو العرف قائما على حجة ملزمة فاقراره يستلزم ثبوت حجيتها عند الشارع المساوق للالزام بها في مواقع الالزام كما هو الشأن في الأخذ بأخبار الثقات وبالبناء العقلائي على الأخذ بالظواهر والعمل بالاستصحاب وأمثالها.

هذا اذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر كما لو كانت بعض العادات مثلا قد اتخذت طابع الحكم الالزامي عندهم، فاقرارهم عليه يدل على الالزام به، أما الاقرار على عدم الفعل فهو لايدل على أكثر من عدم وجوبه.

والقول بأن التقرير يدل (على الاباحة[1]) اذا أريد من الاباحة تساوي الطرفين مشكل اذ لامعين لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل، والقدر المتيقن منه الاباحة بالمعنى العام فتعيين فصلها يحتاج الى معين.


[1] أصول الفقه، ص233.

اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست