responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109

أدلتهم من السنة:

وهي كثيرة، وقد وردت رواياتها في باب تعارض الخبرين كمرفوعة زرارة، قال: «قلت: جعلت فداك! يأتي عنكما الخبران، والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال (عليه السلام): خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر».

وقد قربوا الاستدلال بها أن الموصول في قوله «ما اشتهر» مبهم، وصلته معرفة له، وبما أن الشهرة التي اعتبرت في الصلة مطلقة ،فهي شاملة للشهرة في الفتوى بمقتضى ذلك الاطلاق.

وقد أجيب عليها بأن المراد من الشهرة هنا، الشهرة بمدلولها اللغوي، وهي الوضوح والابانة، أخذا من شهر السيف اذا جرده من غمده وأبانه، وهي مختصة بهذا المعنى بما علم صدوره من الشارع، لا من ظن او شك فيه، فكأنه قال (ع): خذ بما وضح وبان انتسابه الينا لدى أصحابك؛ على أن طبيعة السؤال والجواب تقتضي أن يكون الجواب على قدر السؤال ولايتجاوزه الى غيره، والمسؤول عنه هنا هو خصوص الخبرين المتعارضين، فلامعنى للاجابة بما يعمهما ويعم الشهرة الفتوائية، لأنها غير داخلة في السؤال، ومن شرائط الاطلاق أن يعلم أن الشارع كان في مقام البيان من هذه الجهة ولم يقم قرينة على الخلاف ليصح التمسك به، فكونه في مقام البيان من حيث التعميم لها، تأباه طبيعة التطابق بين السؤال والجواب الذي يقتضي السنخية بينهما حتى مع فرض التعميم لغير المورد.

ولو تنزلنا فلا محرز له ان لم نقل ان التطابق يصلح للقرينية على الخلاف.

اسم الکتاب : السنة في الشريعة الاسلامية المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست