responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 299
السادس: الوصول إلى حد الترخص ومن شروط القصر الوصول إلى حد الترخص في خروجه من البلد، وعدم الوصول إليه في رجوعه إلى البلد.
واعتبار ذلك هو المشهور بين الأصحاب. نعم، نسب إلى علي بن بابويه القول بعدم اعتباره وثبوت القصر بمجرد الخروج من المنزل، [1] ولكنه شاذ لا يعبأ به.
تعيين حد الترخص وذكر الأصحاب في تحديد حد الترخص أمرين: 1 - أن يخفى عليه أذان البلد.
2 - أن يتوارى عنه جدرانه.
ومستند هم للثاني صحيحة محمد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة.
وللأول أخبار مستفيضة أهمها صحيحة عبد الله بن سنان، فلنذكر الصحيحين ثم نشرع في تحقيق المسألة، فنقول: روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر، متى يقصر؟ قال: " إذا توارى من البيوت. " قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: " إذا خرجت فصل ركعتين ". قال الكليني: وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء مثله. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني، وبإسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم. [2]


[1] راجع المختلف / 163 (= ط. أخرى 2 / 534)، المسألة 392.
[2] الوسائل 5 / 505 (= ط. أخرى 8 / 470)، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر،
الحديث 1.


اسم الکتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست