responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 296
محرمة لما خفيت حرمتها على المتدينين وكان أمرها واضحا بينهم، مع أن التصيد اللهوي ليس بهذه المثابة وإلا لم يخف حرمته ولم يقع فيها خلاف، والقدماء قبل المحقق والعلامة أيضا لا يستفاد من عباراتهم حرمته، بل يستفاد عدمها؛ فإن الشيخ مثلا ذكر في نهايته سفر الصيد في قبال سفر المعصية ولم يجعله من أفراده. [1] في الخلاف أيضا عقد لهما مسألتين ذكر في إحداهما سفر المعصية وقال ما حاصله: أنه لا يوجب القصر، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وقال قوم: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير، ذهب إليه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وذكر في المسألة الأخرى سفر الصيد وقال: " إذا سافر للصيد بطرا أو لهوا لا يجوز له التقصير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ". [2] وكيف كان فلا يستفاد من عبائر القدماء أيضا حرمة الصيد اللهوي.
نعم، الفاضل الكامل عبد العزيز بن البراج قسم في مهذبه السفر إلى أربعة أقسام: واجب ومندوب ومباح وقبيح، ومثل للقبيح بسفر المعصية وسفر الصيد. [3] هذا.
ولكن القبح أيضا أعم من الحرمة الشرعية.
وبالجملة ليس لنا دليل متقن يستفاد منه حرمة التنزه بالصيد. ولو كان محرما لصار حرمته من الضروريات كنظائره من المحرمات المتداولة بين الناس. فمقتضى الإطلاقات الدالة على جواز التصيد في غير حال الإحرام جوازه مطلقا وإن كان للتنزه والتفريح.
قال عز من قائل في سورة المائدة: (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم).
وقال فيها أيضا (وإذا حللتم فاصطادوا).


[1] راجع النهاية / 122، باب الصلاة في السفر.
[2] راجع الخلاف 1 / 587، المسألة 349؛ وص 588، المسألة 350.
[3] راجع المهذب 1 / 106 - 105، باب صلاة السفر.


اسم الکتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر المؤلف : المنتظري، الشيخ حسين علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست