responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423

الوضوء الثنائي المسحيّ في العصر العبّاسيّ

بعد أن تكوّنت لدينا صورة عن المذاهب الأربعة، و وقفنا على أهداف الحكّام من احتواء الفقهاء، و بيّنا جذور الوضوء الثلاثيّ و كيفيّة تأثّر المذاهب الأربعة به في العهد العبّاسيّ. لا بدّ من ملاحظة السير التاريخيّ لمسألة الوضوء و كيفيّته عند نهج «التعبّد المحض» في هذا العصر، و المتمثّل بأهل البيت (ع).

و إذا أخذنا بعين الاعتبار معاصرة كلّ من الإمام أبي حنيفة و مالك للدولة الأمويّة و تتلمذهم فيها، فإنّ الإمام الشافعيّ و أحمد كانا صورتين مكرّرتين لفقه مالك و أبي حنيفة في العهد العبّاسيّ، و إن كان لكلّ منهما أصول يختصّ بها.

إنّه لا بدّ هنا من معرفة رأي أئمّة أهل البيت و كيفيّة امتداد وضوئهم في العصر العبّاسيّ.

نبدأ بذكر وضوء محمّد بن عليّ بن الحسين (الباقر) و الذي صدر في العهد الأمويّ، ثمّ نردفه بوضوء الأئمّة من ولده مبيّنين سرّ تأكيدهم على بيان بعض الجزئيّات في الوضوء، علما أنّ الباقر- كما قلنا سابقا- كان لا يتّقي في الوضوء، إذ أنّ الوضوء الذي يصفه لا يمكن الخدش فيه، فتراه يؤكّد على المرّة و المرّتين، و هو ثابت في الأحاديث النبويّة المتواتر صدورها في الصحاح و المسانيد عنه (ص)، و أنّ رسول اللّٰه (ص) قد توضّأهما. أمّا تأكيد عثمان على الغسل الثالث فمختلف فيه، و عليه فإنّ ما طرحه الباقر متّفق عليه بين المسلمين و لا اختلاف فيه.

و الآن لنسرد بعض الروايات المرويّة عنه:

1- قال عن زرارة: قال أبو جعفر (أي الباقر): «ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه (ص)؟» قلنا: بلى، فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء، فوضعه بين يديه، ثمّ حسر عن ذراعيه، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى، ثمّ قال: «هكذا، إذا كانت الكفّ طاهرة»،

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست