اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 35
عهد عمر بن الخطّاب (13- 23 ه)
على الرغم من استقرائنا، و تتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء- في هذا العهد- لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه. اللّٰهم في مسألة يسيرة و في حالة من حالات الوضوء، هي جواز المسح على الخفّين، أو عدمه.
و إليك بعضا من النصوص الواردة بهذا الشأن:
جاء في تفسير العياشيّ، عن زرارة بن أعين، و أبي حنيفة، عن أبي بكر ابن حزم، قال: توضّأ رجل، فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء عليّ فوطأ على رقبته، فقال: ويلك! تصلّي على غير وضوء؟
فقال [الرجل]: أمرني عمر بن الخطّاب.
قال [الراوي]: فأخذه بيده، فانتهى به إليه.
فقال [عليّ]: انظر ما يروي هذا عليك؟- و رفع صوته.
فقال [عمر]: نعم، أنا أمرته، إنّ رسول اللّٰه (ص) مسح.
قال [عليّ]: قبل المائدة، أو بعدها؟
قال [عمر]: لا أدري! قال [عليّ]: فلم تفتي و أنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفّين [1].
و في النصّ إشارات جمّة، يهمّنا منها- في هذا المقام-: عبارة (ما يروي هذا عليك) بدلا من (.. عنك)، فالذي يظهر من قول الإمام عليّ أنّه قد اتّهم الماسح على الخفّين بالتقوّل على عمر، و ذلك لبداهة كون المسح على القدمين هو السنّة المنصوص عليها، دون المسح على الخفّين، و يمكننا أن نفهم من ظاهر قول