اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 304
لا عسر، و ليس فيه حرج، و لا أدري بأيّ شرع نراهم يجوّزون المسح على الخفّين و الجورب و العمامة و يأبون مسح الأرجل مع علمهم بأنّ تلك أجسام خارجيّة و الماسح عليها كالماسح على الجدار، كما انّهم لم يقولوا بالجمع بين الصلاتين في حين اتّفق جميع المسلمين على جواز الجمع بين الظهر و العصر بعرفة، و سمّوه بجمع تقديم، و الجمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة، و سمّوه جمع تأخير. و قد وقفت على مشروعيّتها في مواقف أخرى، و بذلك لا يصحّ قول من قال بعدم مشروعيّة الجمع بين الصلاتين مطلقا، أو أنّ الجامع بينهما هو خارج عن الدين!
2- المسح على الخفّين:
1- أخرج أبو الفرج الأصفهانيّ إخبار بعض المندسّين في صفوف يحيى بن عبد اللّٰه بن الحسن، فقال: صحبه جماعة من أهل الكوفة، فيهم ابن الحسن بن صالح بن حيّ. كان يذهب مذهب الزيديّة البتريّة في تفضيل أبي بكر و عمر و عثمان في ست سنين من إمارته، و الى القول بكفره في باقي عمره، يشرب النبيذ، و يمسح على الخفّين. و كان يخالف يحيى في أمره، و يفسد أصحابه.
قال يحيى بن عبد اللّٰه: فأذّن المؤذّن يوما، و تشاغلت بطهوري، و أقيمت الصلاة، فلم ينتظرني و صلّى بأصحابي فخرجت، فلمّا رأيته يصلّي قمت أصلّي ناحية، و لم أصلّ معه، لعلمي انّه يمسح على الخفّين. فلمّا صلّى، قال لأصحابه: علام نقتل أنفسنا مع رجل لا يرى الصلاة معنا، و نحن عنده في حال من لا يرضى مذهبه؟ [1].
2- و روى زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن عليّ (رضي اللّٰه عنهما)، قال: إنّا ولد فاطمة (رضي اللّٰه عنها) لا نمسح على الخفّين و لا العمامة و لا كمّه و لا خمار و لا جهاز [2].