responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22

الاجتهاد لا يرتضى التحديث إلا بما عمل في عهد الشيخين.

و ختاما أعطينا صورة توفيقية للمنقول من صفة وضوء رسول اللّٰه في الصحاح و السنن و توحيد النقلين عنه (ص)- بقدر المستطاع- و بيان كيفية وضوئه أمام للناس.

أما الفصل الثاني «الوضوء في الكتاب و اللغة» فقد بيّنا فيه أهم سبب من أسباب اختلاف الفقهاء و هو: اختلافهم في الأخذ بالقراءات القرآنية، لأنّ المشارب الفقهية في هذا الشأن قد اختلفت باختلاف القراءة موضحا في أوّله سرّ تأكيد الخليفة عثمان بن عفان على الأخذ بقراءة مصحفه دون غيرها من القراءات، و سعيه لتوحيد المسلمين على تلك القراءة و حرقه للمصاحف و تنكيله بالصحابة من أمثال ابن مسعود.

ثم جئت لأحكّم القرآن و لغة العرب بين مدعيات الخليفة و غيره من «الناس» في الوضوء، مع عرضي لأقوال و أدلة فقهاء المذاهب عند بيان حكم كل عضو من أعضائه، مناقشا فيها الأدلة المطروحة، متخذا جانب الحياء في نقل الأقوال و عرض الآراء، داعما ما اختاره بالشواهد و الأدلة.

هذا و قد ناقشت أحاديث «ويل للأعقاب من النار» و غيره من الأدلة التعضيدية و المستفاد منها لغسل الأرجل- سندا و دلالة- و مدى حجّية تلك الأحاديث في إلزام المكلف بغسل الأرجل في هذا الفصل؟!! أما الفصل الثالث «الوضوء في الميزان» فنقدّم فيه خلاصة عما طرحناه في المدخل و الفصلين السابقين و موازنة الآراء فيها للخروج بنتيجة يقبلها كل ذي لبّ، مع الإشارة إلى أصول الاتجاهين الفكرية، و مدى حجية الأدلة المختلف فيها كفعل الصحابي و سنة أهل البيت، و الإشارة إلى القواعد المسببة لاختلاف فقهاء الإسلام.

و بذلك نكون فقد درسنا هذه المسألة الفقهية من جميع جوانبها التاريخية التشريعية، و ها هو بين أيديكم مدخل هذه الدراسة.

اسم الکتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست