responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 499
الخصم.
ومن عليه دين أو عين وجب تسليمه إلى المدعى ولا يكلفه اثباته عند الحاكم لان المطل 1) ظلم والمحاكم ربما يسقط محله عند معامليه 2) وتجلب إليه التهمة.
ولا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلفة ولاعبرة بتقدير الحاكم فيها.
العاشرة: ظابطا الحبس توقف استخراج الحق عليه، ويثبت في مواضع: (الاول) الجاني إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
(الثاني) الممتنع من أداء الحق مع قدرته عليه.
(الثالث) المشكل أمره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره، فيحبس ليعلم أحد الامرين.
(الرابع) السارق بعد قطع يده ورجله في مرتين أو سرق ولا يد له ولا رجل.
(الخامس) من امتنع من التصرف الواجب عليه الذي لا يدخله النيابة، كتعيين 3) المختارة والمطلقة وتعيين المقربة من العينين أو الاعيان وقدر المقربه عينا أو ذمة وتعيين المقر له والمتهم بالدم ستة أيام.
فان قلت: القواعد تقتضي أن العقوبة بقدر الجناية ومن امتنع عن أداء درهم يحبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس وهذا عقوبة عظيمة في مقابلة جناية * (هامش) 1) مطله حقه: سوفه بوعد الا وفاء مرة بعد الاخرى.
2) في ص: عند معاملة.
وفى ك: عند معاملة.
3) في ص: لتعين


اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست