responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 205
استحبابه.
ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور.
ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الاصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسدخلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات [1] الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل.
(السادسة) الفعل يوصف بالاداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به مالا وقت له محدود، فعرف الاداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا [ والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا ] [2]). وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق والامانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [ قد ] [3] حد لها زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الاداء والقضاء عنها في الوقت وبعده، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور.
والجواب بمنع التحديد هنا، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [ بحيث ] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور، إذ المأمور به لا بحسب

[1] في ك: على المختلطات.

[2] ليس مابين القوسين في ص.
[3] في ص: فان الشارع.


اسم الکتاب : نضد القواعد الفقهية المؤلف : السيوري، الشيخ مقداد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست