responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 225

نفسه،[1] الى غير ذلك من الموارد فإنّها لا تدلّ على التفويض أصلا. [1] و ما ورد في الاخبار من التعبير بتفويض أمر الدين إلى النبي و الأئمة عليهم السلام.

فمعناه انّهم حافظون لشئون الدين و أمناء اللّه على حدود اللّه و حلاله و حرامه و أوامره و نواهيه، و الّا فهو مخالف لصريح قوله تعالى‌ وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌ و على الجملة فالقول بالتفويض بأنحاءه المذكورة باطل لا يصار اليه.

قال الشيخ الصدوق في باب اعتقاد نفي الجبر و التفويض: اعتقادنا في ذلك قول الصادق عليه السلام: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين.[2] و على هذا فالقول به مخالف لمذهب الإماميّة و امّا مخالفته لضروريّ الدين و إيجابه الكفر و النجاسة فهو موقوف باستلزامه تكذيب النبي و إنكار النبوّة و القرآن ايضا.

كما انّ القسم الأوّل منه مستلزم لسلب القدرة و نقض التوحيد، و فيه تكذيب النبي و القرآن لانّ اللّه تعالى يقول في اليهود:

______________________________
و سنّ في القتل مأة من الإبل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام.

و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ فيهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى اللّه ذلك في الإسلام إلخ الخصال أبواب الخمسة ح 90.

[1]. يقول المقرّر: هذا مضافا الى عدم الوثوق و الاطمئنان على أمثال هذه الرواية و ذلك لما ورد في الحديث انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يقترح على ربّه في شي‌ء يأمره به «مجمع البحرين مادة قرح، و اقترحت عليه شيئا سئلته إياه من غير رويّة.»


[1]. سورة آل عمران الآية 93.

[2]. اعتقادات الصدوق المطبوع مع شرح باب حادي عشر ص 98 و مثله كلامه في الهداية ص 5 فراجع و راجع ايضا الكافي ج 1 ص 160 ح 13.

اسم الکتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست