نفسه،[1]
الى غير ذلك من الموارد فإنّها لا تدلّ على التفويض أصلا. [1] و ما ورد في الاخبار
من التعبير بتفويض أمر الدين إلى النبي و الأئمة عليهم السلام.
فمعناه انّهم حافظون لشئون الدين و أمناء اللّه على حدود اللّه و
حلاله و حرامه و أوامره و نواهيه، و الّا فهو مخالف لصريح قوله تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى و على الجملة فالقول بالتفويض بأنحاءه المذكورة باطل لا يصار اليه.
قال الشيخ الصدوق في باب اعتقاد نفي الجبر و التفويض: اعتقادنا في
ذلك قول الصادق عليه السلام: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين.[2] و على هذا فالقول به مخالف لمذهب
الإماميّة و امّا مخالفته لضروريّ الدين و إيجابه الكفر و النجاسة فهو موقوف
باستلزامه تكذيب النبي و إنكار النبوّة و القرآن ايضا.
كما انّ القسم الأوّل منه مستلزم لسلب القدرة و نقض التوحيد، و فيه
تكذيب النبي و القرآن لانّ اللّه تعالى يقول في اليهود:
______________________________
و سنّ في القتل مأة من الإبل فأجرى اللّه ذلك في الإسلام.
و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ فيهم عبد المطلب سبعة أشواط
فأجرى اللّه ذلك في الإسلام إلخ الخصال أبواب الخمسة ح 90.
[1]. يقول المقرّر: هذا مضافا الى عدم الوثوق و الاطمئنان على
أمثال هذه الرواية و ذلك لما ورد في الحديث انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
لا يقترح على ربّه في شيء يأمره به «مجمع البحرين مادة قرح، و اقترحت عليه شيئا
سئلته إياه من غير رويّة.»