responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182

و الأوّل: هو من كان احد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ و خرج عن الإسلام.

و الثاني: هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد بلوغه فصار كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد الى الكفر.

ثمّ انّ المرتدّ لو كان فطريّا يجب قتله و يقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته المسلمين و امّا الأموال الّتي يكتسبها بعد ذلك أي في حين كفره ففي دخولها في ملكه خلاف و كذلك تبين منه زوجته في الحال و ينفسخ نكاحها بلا حاجة الى طلاق و عليها ان تعتدّ عدة الوفاة، و لو تاب فالتوبة و ان كانت مقبولة عنه، الّا انّها لا تنفع لرفع حكم القتل، و لا في رجوع ماله اليه، و لا في رجوع زوجته اليه. و هل يجوز له نكاحها بعقد جديد أم لا؟ اختلف الاعلام في ذلك فبين قائل بالجواز و بين قائل بالمنع، و الظاهر انّه يجوز ذلك، هذا في الرجل.

و امّا المرأة فلو ارتدّت بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل عنها الى ورثتها الّا بالموت و ينفسخ نكاحها بانقضاء العدّة سواء كانت فطريّة أو مليّة كما انّها لا تقتل مطلقا بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة و يدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت.

و امّا المرتدّ عن ملّة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته الّا بالموت كما انّه لا يقتل إلّا إذا تكرّرت منه الردّة، و امّا زوجته فانّ فسخ نكاحها موقوف على انقضاء العدة بلا توبة الّا ان يكون الارتداد قبل الدخول فإنّه يقع الانفساخ في الحال، هذا.

و قد علمت ممّا ذكرنا انّ للمرتد أحكاما خاصة في نفسه و ماله و زوجته كما انّ لمطلق الكافر أيضا أحكاما مثل نجاسة بدنه و كونه مهدور الدم الّا ان‌

اسم الکتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست