و الأوّل: هو من كان احد أبويه مسلما حال
انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ ارتدّ و خرج عن الإسلام.
و الثاني: هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر
بعد بلوغه فصار كافرا ثمّ أسلم ثمّ عاد الى الكفر.
ثمّ انّ المرتدّ لو كان فطريّا يجب قتله و يقسم أمواله التي كانت له
حين ارتداده بين ورثته المسلمين و امّا الأموال الّتي يكتسبها بعد ذلك أي في حين
كفره ففي دخولها في ملكه خلاف و كذلك تبين منه زوجته في الحال و ينفسخ نكاحها بلا
حاجة الى طلاق و عليها ان تعتدّ عدة الوفاة، و لو تاب فالتوبة و ان كانت مقبولة
عنه، الّا انّها لا تنفع لرفع حكم القتل، و لا في رجوع ماله اليه، و لا في رجوع
زوجته اليه. و هل يجوز له نكاحها بعقد جديد أم لا؟ اختلف الاعلام في ذلك فبين قائل
بالجواز و بين قائل بالمنع، و الظاهر انّه يجوز ذلك، هذا في الرجل.
و امّا المرأة فلو ارتدّت بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل عنها
الى ورثتها الّا بالموت و ينفسخ نكاحها بانقضاء العدّة سواء كانت فطريّة أو مليّة
كما انّها لا تقتل مطلقا بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة و يدام عليها السجن حتى تتوب
أو تموت.
و امّا المرتدّ عن ملّة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته الّا بالموت كما
انّه لا يقتل إلّا إذا تكرّرت منه الردّة، و امّا زوجته فانّ فسخ نكاحها موقوف على
انقضاء العدة بلا توبة الّا ان يكون الارتداد قبل الدخول فإنّه يقع الانفساخ في
الحال، هذا.
و قد علمت ممّا ذكرنا انّ للمرتد أحكاما خاصة في نفسه و ماله و زوجته
كما انّ لمطلق الكافر أيضا أحكاما مثل نجاسة بدنه و كونه مهدور الدم الّا ان