responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مواقف الشيعة المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 308

والتشريف في النسب، والطهارة في المنشأ، والعصمة في المستقبل، ولو كانت بفعل منه في نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقا للإمامة وإذا عمل خلافها اعتزل، فيكون خليفة قبل أفعاله.

وقال آخر:

فلم أوجبت الإمامة لعلي (عليه السلام) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)؟

فقال:

لخروجه من الطفولية إلى الإيمان كخروج النبي (صلى الله عليه وآله) من الطفولية إلى الإيمان، والبراءة من ضلالة قومه عن الحجة واجتنابه الشرك، كبراءة النبي (صلى الله عليه وآله) من الضلالة واجتنابه الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم.

ولا يكون الظالم إماما ولا من عبد وثنا بإجماع، ومن أشرك فقد حل من الله عز وجل محل أعدائه، فالحكم فيه الشهادة عليه بما اجتمعت عليه الأمة حتى يجيء إجماع آخر مثله، ولأن من حكم عليه مرة فلا يجوز أن يكون حاكما فيكون الحاكم محكوما عليه، فلا يكون حينئذ فرق بين الحاكم والمحكوم عليه.

قال آخر:

فلم لم يقاتل علي (عليه السلام) أبا بكر وعمر وعثمان كما قاتل معاوية؟

فقال:

المسألة محال، لأن " لم " اقتضاء و " لا يفعل " نفي، والنفي لا يكون له علة، إنما العلة للإثبات، وإنما يجب أن ينظر في أمر علي (عليه السلام) أمن قبل الله أم من قبل غيره؟ فإن صح أنه من قبل الله عز وجل فالشك في تدبيره كفر، لقوله عز وجل: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " فأفعال الفاعل تبع لأصله، فإن كان قيامه عن الله عز وجل، فأفعاله عنه، وعلى الناس الرضا والتسليم، وقد ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) القتال يوم

اسم الکتاب : مواقف الشيعة المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست