responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 168
ثانيا: يجب طاعة الخليفة بعد ما بويع، وان عصى ربه. بعد دراسة المصطلحات المذكورة تتيسر لنا دراستها واحدة بعد الاخرى في ما يأتي: أولا: مناقشة الاستدلال بالشورى ان أول من ذكر الشورى وأمر بها لاقامة الخلافة هو الخليفة عمر بن الخطاب، غير أنه لم يأت بدليل على أن الامامة في الاسلام تقام بالشورى، واستدل المتأخرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحة اقامة الامامة بالشورى بآيتين من كتاب الله، وبما ورد عن رسول الله انه كان يستشير أصحابه في بعض الامور الهامة، وبكلمة عن الامام علي، ونحن نبدا هنا بدراسة ما استدلوا به في هذا الصدد ثم ندرس الشورى التي أمر بها الخليفة عمر. الاستدلال للشورى بكتاب الله وسنة رسوله أ) استدلوا بقوله تعالى للمؤمنين: " وأمرهم شورى بينهم " [1]. ب) بقوله تعالى لرسوله: " وشاورهم في الامر " [2]. ج) أن رسول الله كان يستشير أصحابه في الامور الهامة، فنقول: أولا: الاستدلال بآية " وأمرهم شورى ". ان هذه الجملة من آية 38 من سورة الشورى جاء بعدها " ومما رزقناهم ينفقون " كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهما، وليس على وجوب التشاور والانفاق. هذا اولا، وثانيا انما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من الله ورسوله حكم، فقد قال الله سبحانه: " ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " الاحزاب - 35، وسيأتي بعيد هذا ما ورد عن الله ورسوله في أمر الامامة مالا يبقى معه مورد للتشاور.

[1] الشورى / 38.
[2] آل عمران / 159.

اسم الکتاب : معالم المدرستين المؤلف : العسكري، السيد مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست