responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 500
معتكفا ظاهرا وأما عدمه مع عدمه فلما عرفت وهذا التفصيل هو مختار الشهيد الثاني في المسالك ولا يبعد حمل كلام المبسوط أيضا عليه أما الساهي فمعذور في خروجه باعتبار السهو للاصل وحديث الرفع وعدم توجه النهي إلى الساهي كما عرفت ولا بد من التقييد بعدم طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا كما فعله في المسالك وظاهر كلام المتن التردد في البطلان في صورة الاكراه والحكم بعدمه في السهو وبعضهم حكم بالبطلان في الاكراه وبعدمه في السهو أولا ولا وجه له بعد الاشتراك في الدليل بل زيادة جانب الاكراه على ما قلناه ويجب عليه العود كما ذكر أي حين ذكر ورفع السهو عنه فلو تلوم أي تمكث بعد الذكر اختيارا بطل اعتكافه لتركه اللبث اللازم اختيارا وكذا من خرج لضرورة فزالت الضرورة يجب عليه العود بغير تلوم ولو تأخر اختيارا بطل اعتكافه ولو دامت الضرورة فخرج عن كونه معتكاف عرفا بطل اعتكافه وكون الاعتكاف من الامور الشرعية لا ينافي تحكيم أهل العرف في الخروج عن مسماه بعد حصول معرفتهم به بإعلام الشارع والحاصل أنهم يرجعون إلى ضوابطهم في إطلاق الاشتغال بالافعال بعد علمهم بكيفية الفعل وكميته بتعليم أهل الشرع ولا يجب تجديد النية بعد العود على من خرج إذا عاد بسرعة لبقاء استمرارها حكما والمفهوم من الكلام أن مع طول زمان الخروج يجب تجديد النية بعد العود وهو يتم مع بطلان الاعتكاف به رأسا أو استمرارا لان العكوف الثاني حينئذ عبادة جديدة يفتقر إلى نية البتة فأما مع عدم البطلان وعدم طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا عرفا فلا وجه لتجديد النية لبعض أجزاء العبادة المتمرة بل يكفي فيه استمرار النية السابقة حكما ولو بطل حكم النية بطول زمان الخروج فيلزم بطلان الاعتكاف والخروج عن مسماه عرفا أيضا وقال العلامة في المنتهى فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره استأنف النية عند الدخول إن بطل الاعتكاف بالخروج وإلا فلا وهذا التعبير جيد كما قررناه ويخرج الحايض والنفساء إجماعا لحرمة لبثهما في المسجد ولما روى عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح كما قالوا وفي السند محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ونقل عن أحمد أنه قال إن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى منزلها وإن كان له رحبة خارجة يمكن أن تضرب فيها خباها تضرب خباها فيها مدة حيضها واستند في ذلك إلى خبر مروي عن عايشة ولا عبرة بخلافه والخبر مع ضعف سنده قابل للتأويل كما ذكره في المنتهى وأما المستحاضة فإنها بالاغسال كالطاهر ولا تمنع من الصلوة ولا الطواف ولكنها تتحفظ وتتلجم لئلا تتعدى النجاسة إلى المسجد فإن لم يمكن صيانتها منه خرجت لانه عذر فأشبه قضاء الحاجة كذا قال في المنتهى وهذا يدل على جواز إدخال النجاسة الغير المتعدية في المسجد ويخرج المريض إذا لم يمكن تمريضه فيه أو أمكن وأدى إلى تلويث المسجد لحفظ النفس الذي هو من أشد الضرورات وصيانة المسجد عن النجاسة كما يخرج لقضاء الحاجة ولو لم يكن في المكث خوف هلاك النفس أو تلويث المسجد ولكن يؤدي إلى مشقة شديدة باعتبار الحاجة إلى الفراش والطبيب والمعالجة جاز له الخروج لان دفع تلك المشقة أيضا من الضرورات المجوزه للخروج وادعى في المنتهى الاجماع عليه أيضا وقد مر إتيان البيت للمرض في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ويخرج المحرم إذا خاف فوت عرفة أو المشعر لان إدراك الحج من أعظم الحاجات ويخرج من يخاف على نفسه أو ماله بمقامه في المسجد وهو ظاهر قال في المنتهى إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا أن قعد في المسجد فله ترك الاعتكاف لان هذه الاشياء مما أباح الله تعالى ترك الواجب بأصل الشرع لها كالجمعة والصلوة فأولى أن يباح لاجلها ترك ما أوجبه على نفسه وبعضه أي بعض جسد المعتكف ككله في حكم الاخراج عن المسجد إلا أن يخرج رأسه ليغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما مر في خبر عايشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اعتكف يدني إلى رأسه فارجله واختلف الاصحاب في حكم إخراج البعض فجعله المصنف (ره) كإخراج الكل وكذلك الشهيد الثاني فقال في المسالك يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف منه وقال المحقق في المعتبر يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويده وبعض أطرافه لما يعرض من حاجة إلى ذلك لان المنافي للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه ونحوه قال العلامة في المنتهى ومستند الشهيدين إن الخروج المنهي عنه للمعتكف يتحقق بخروج بعض الجسد كما أشار إليه في المسالك ولا وجه له إذ الظاهر أن المرجع في ذلك إلى العرف ومن المعلوم أن الكائن في المسجد إذا أخرج يده أو رجله لا يقال عرفا أنه خرج من المسجد ما لم يخرج معظم جسده بحيث يكون قراره في الخارج وإذا استقر في الخارج يقال أنه خرج وإن كان يده أو رجله أو رأسه داخل المسجد وكلام الفاضلين ينطبق على ما قررناه ولكن الظاهر من كلام صاحب المدارك وكلام خالي طاب ثراهما اعتبار خروج جميع الجسد وعلى ذلك حملا كلام الفاضلين وهو غير جيد إذ يلزم على هذا أن يصدق المعتكف اللابث في المسجد على من دخله وخرج عنه وجلس في بيته بجنب المسجد مع المحافظة على كون شئ من أصابع يده أو رجله في المسجد وفساده غير خفي ولو خرج من المسجد لضرورة تحرى أقرب الطرق إلى موضع حاجته لان الخروج متقدر بقدر الضرورة ولا بد فيه من الاقتصار عليه كما عرفت فالعدول عن الطريق القريب في معنى الخروج لغير حاجة وكذلك يجب عليه اختيار المكان القريب والاقتصار في المكث على قدر الحاجة


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست