responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 431
وتلحقه احكام المرتد بعد البلوغ وعدم قبول الاسلام ولو لم يسبق تلفظه بالشهادة وكذا تبعية المسبي من أطفال الكفار منفردا عن أبويه للسابي المسلم على رأي المصنف رحمه الله وجماعة منهم الشيخ في المبسوط والمشهور أنه لا يتبعه في الاسلام وقال بعضهم بتبعيته له في الطهارة خاصة وتردد المصنف رحمه الله في تبيعة ولد الزنا للمسلم المتولد منه من انتفائه منه شرعا ومن تولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي وفي إجزاء عتق مطلق ولد الزنا عن الكفارة خلاف والمصنف رحمه الله رأيه الاجزاء وإسلام الاخرس بالاشارة المفهمة كساير عقوده وأقاريره وفي حكمه الاعجمي الذي لا تفهم لغتة ولا تعتبر الصلاة منها لانها فرع الاسلام والمعتبر أصله ولما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله معه جارية أعجمية أو خرساء فقال يا رسول الله على عتق رقبة فهل يجزي عني هذه فقال لها النبي صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له اعتقتها فإنها مؤمنة وإنما جعلت الاشارة إلى السماء دليل إيمانها لانهم كانوا عبدة الاصنام فأفهمت بالاشارة البرائة منها لان الاله الذي في السماء ليس هو الاصنام ولا يراد بكونه فيها التخير بل على حد قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وخالف في ذلك بعض العامة فقال لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الاشارة لان الاشارة غير صريحة في الغرض فتوكد بالصلاة ولا وجه له إلا إذا كانت الاشارة غير مفهمة فتصير الصلاة قرينة على مراده منها ثم أنهم اتفقوا على اعتبار الاسلام أو حكمه في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل لقوله تعالى في كفارة قتل الخطاء فتحرير رقبة مؤمنة وحملوا الكفارة الواجبة في قتل العمد عليها لاتحاد جنس السبب وهو القتل ولبعض الاخبار واختلفوا في اعتباره فيمن يعتق عن باقي الكفارات فظاهر كلام الشيخ في النهاية اعتباره حيث قال في بحث الكفارة ومن أراد أن يعتق رقبة فليعتق من ظاهره الاسلام أو بحكم الاسلام ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وصرح في الخلاف والمبسوط بعدم اعتباره وظاهر كلام ابن الجنيد وابن البراج على ما نقل عنهما في المختلف وصريح المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف اعتباره وقال المحقق في الشرايع هو معتبر في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على التردد والاشبه اشتراطه ونسب في المسالك إلى ابن الجنيد القول بعدم اعتباره حجة الاكثر حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب على ما يقوله جمع من الاصوليين ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام) قال سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والكافر خبيث والكفارة انفاق والنهي يدل على الفساد ولان الذمة مشغولة بالعتق يقينا وبدون المؤمن لا تخرج عن عهدة التكليف يقينا فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين وضعف الكل واضح ولكن الاحتياط في اعتباره خصوصا مع هذه الشهرة العظيمة يدل على اعتباره في كفارة الافطار بانضمام عدم القائل بالفصل على اعتباره في الجميع ما تقدم من رواية المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ورواية علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسئل يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ورواية الفضيل أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة واعلم أنه يستوي في الاجزاء الذكر والانثى والصغير والكبير بحكم العموم وبعض الاخبار الصريحة وقال ابن الجنيد أما في كفارة القتل فلا يجوز غير المؤمنة المقرة ويدل عليه ما رواه معمر بن يحيى في الحسن عن الصادق (عليه السلام) قال سألته عن رجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله وقع في رواية الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (عليه السلام) وكان المراد بالحنث الطاعة والمعصية أي بلغ مبلغا يثاب بالطاعة ويعاقب على المعصية وعلى هذا فالاحتياط في رعاية البلوغ في كفارة القتل إذا لم يعارضه احتياط آخر كما لو أوصى بالكفارة مع عدم بلوغ الوارث وقس على ذلك الحال في كل موضع يحكم بالاحتياط في باب الكفارات والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على ما ذكر اشتراط الاسلام أو حكمه في الرقبة وسيجئ بقية البحث عنها في باب الكفارات إن شاء الله وإطعام المسكين في الكفارة شبعه مرة واحدة على الظاهر من الاية وصريح الرواية ولا يتقدر الاشباع بقدر بل ما يحصل به سواء زاد عن المد أم نقص فلو لم يكفه المد زاد حتى يشبع كما أنه لو شبع بدونه كفى وقال المفيد لكل مسكين شبعه في يومه وكذا قال تلميذه سلار والحلبي وابن البراج وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء وسيجئ تفصيل البحث عن ذلك في الكفارات أو مد من طعام يعطيه ويسلمه إليه وتخييره بينهما التادي الاطعام الوارد في الاية بكل منهما مع ورودهما في الاخبار أيضا ثم يعتبر ذلك بالعدد الوارد في كل كفارة ففيما نحن فيه من كفارة الافطار يطعم ستين بهذا النحو في إفطار يوم من الشهر ومتعين بنذر أو شبهه وعشرة في إفطار القضاء أو المتعين اليمين ويتخير بين أن يعطي العدد مجتمعين وهو أفضل أو متفرقين بشرط


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست