responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت) فيه حكمان أحدهما عدم جواز الاستنجاء بهذه الامور والثاني إجزاؤه وطهارة المحل به أما الحكم الاول فظاهر المنتهى الاجماع في حرمة الثلاثة الاول لكنه في التذكرة احتمل الكراهة وصرح في المعتبر بالاجماع على التحريم في الاوليين منها واستدل أيضا على التحريم في الاوليين بما رواه الجمهور عن ابن مسعود قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وبما رواه الشيخ (ره) في باب آداب الاحداث في الزيادات عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته من استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظام والروث فطعام الجن وذلك ما شرطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لا يصلح شئ من ذلك والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مما تلقوها بالقبول وعلى التحريم في الثالثة بأن له حرمة يمنع من الاستهانة به ولان طعام الجن منهي عنه فطعام أهل الصلاح أولى والوجهان لا يصلحان للتعول لكن المعتمد هو الشهرة العظيمة بل الاجماع ظاهرا كما ذكرنا وأما الحرمة في الاخير والمراد به ما له حرمة كورق المصحف العزيز والتفاسير وكتب الحديث والفقه وتربة الحسين (عليه السلام) ونحوها فهو المشهور بين الاصحاب بل كاد أن يكون إجماعا لان فيه هتكا للشريعة واستخفافا لحرمتها بل يحكم بكفر فاعله على بعض الوجوه وأما الحكم الثاني فقد اختلفت الاصحاب فيه فذهب الشيخ (ره) وابن إدريس والمحقق إلى عدم الاجزاء والعلامة (ره) في المنتهى والمختلف والتذكرة إلى الاجزاء وهو الاظهر للروايات المتقدمة واستدل المانعون بأنه منهي عنه والنهي يدل على الفساد وباستصحاب حكم النجاسة حتى يثبت زواله وبأن الاستجمار رخصة لموضع المشقة فإذا كان ما تعلقت به الرخصة منهيا لم يجز كسفر المعصية وبقوله (عليه السلام) لا يصلح شئ من ذلك والجواب عن الاول بالمنع عن دلالة النهي على الفساد مطلقا ولو سلم فإنما هو في العبادات وعن الثاني بأن الزوال معلوم مع الشرع للروايات وعن الثالث بالمنع للمقدمتين وعن الرابع بمنع الظهور في عدم الاجزاء بل يحمل على عدم الجواز ولا يخفى أن الدليل الاول والثالث لو تما لدلا على عدم الاجزاء حال العلم وأما مطلقا فلا وقد يستدل أيضا على عدم الاجزاء بما رواه الجمهور عنه (عليه السلام) لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهرن وفيه أيضا جهالة السند (ويستحب ستر البدن) الظاهر إن المراد من الستر أن يطلب موضعا يستتر فيه عن الناس مثل وهذة أو بناء أو بعد بحيث لا يراه أحد واستدل عليه بأن فيه تأسيا بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (والبعد) الظاهر أن هذا ليس مستحبا على حده بل هو من جمله وجوه الستر (وإعداد النبل) جمع نبله وهي في الاصل الحصاة والمراد هنا أحجار الاستنجاء والمراد بإعدادها تهيئتها قبل الاشتغال بالحدث لما في جمعها بعد الحدث من خوف انتشار النجاسة والاصل فيه ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) إذا ذهب أحدكم إلى الغايط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها يجزي والاعتماد على اليسرا سنده في الذكر إلى رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال في النهاية لانه (صلى الله عليه وآله) علم أصحابه الاتكاء على اليسرى (والدعاء داخلا) باليسرى وخارجا باليمنى فيه حكمان أحدهما استحباب الدخول باليسرى والخروج باليمنى الثاني استحباب الدعاء عندهما أما الاول فلم يحصل الاطلاع فيه على نص قال المحقق في المعتبر وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ليكون فرقا بين دخول المسجد والخروج منه ولم أجد لهذا حجة غير أن ما ذكره الشيخ (ره) وجماعة من الاصحاب حسن انتهى وأما الثاني فيدل عليه ما رواه في التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا أخرجت فقل بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبث المخبث وأماط عنى الاذى وإذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء وما ذكره الفقيه أيضا في باب ارتياد المكان المحدث قال وكان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدي وإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي أخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها وصمير كان الظاهر انه راجع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومنه يستنبط استحباب مسح البطن عند الفراغ من الاستنجاء فإسناد الاستحباب إلى قول المفيد (ره) ومن تبعه كما قال المصنف في الذكرى والمحقق الشيخ علي (ره) في شرح القواعد ليس بشئ ويمكن توجيه كلامهما بتكلف فتدبر ويدل على استحباب الدعاء عند خصوص الدخول ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الزيادات عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال إذا دخلت الغايط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وإذا فرغت فقل الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الاذى وما رواه الفقيه أيضا في الباب المذكور قال وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد دخول الموضي قال اللهم إني أعوذ بك من الرجل النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم امط عني الاذى وأعذني من الشيطان الرجيم وإذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم إذهب عني القذى والاذى واجعلني من المتطهرين وإذا تزحر قال اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافيه فاخرجه مني خبيثا في عافية ومن هذا استنبط استحباب الدعاء عند الحدث أيضا كما قال المصنف (ره) في الذكرى الدعاء دخولا وخروجا وإخراجا وما رواه الفقيه أيضا في هذا الباب قال وكان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله رب اخرج مني


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست