responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
تم بل الاجماع على إن ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب أن لا يتركهما والحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال ولا يكفي الشك في وجوده وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة ولا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم وكذلك إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور ويعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المرددة فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الاشياء أيضا ولا يكفي الاتيان بشئ واحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شئ واحد في ارتفاع الحكم سواء في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الاشياء والغايات أو تباينها بالكلية وأما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شئ آخر أو ذهب بعض الامة إلى وجوب شئ والاخرون إلى وجوب شئ آخر دونه وظهر بالنص أو الاجماع في الصورتين إن ترك ذلك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في أمرا وتباينا بالكلية وكذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية هذا مجمل القول في هذا المقام وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الاصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات والله الهادي إلى سواء الطريق وتجزية المسح أي لا يجب مسح كل الموضع بكل الحجر بل يجب مسح الجميع بالجميع وإن كان على سبيل التوزيع وهذا الحكم مشهور بين الاصحاب وذهب المحقق في الشرايع إلى عدم إجزاء التوزيع والظاهر القول المشهور لموثقة يونس وحسنة ابن المغيرة وإطلاق راويات ثلاثة أحجار منضمة إلى الاصل وحجة المنع أن مع التوزيع لا يصدق أنه ثلاث مسحات بل مسحة واحدة وهي ضعيفة إذ ليس في الروايات ما يدل على وجوب مسح جميع الموضع بثلاث مسحات وبما ذكرنا من مخالفة المحقق في الشرايع ظهر ما في كلام صاحب المعالم (ره) حيث قال ويظهر من كلام بعض المتأخرين إن للاصحاب قولا بعدم إجزاء التوزيع وأظنه توهما نشأ من نسبه العلامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء والممارسة يطلع على أنه يعني بمثل هذه العبارة أهل الخلاف انتهى (ولو لم ينق) بالثلاثة وجب الزايد هذا الحكم إجماعي و ويدل عليه أيضا حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس وذكر الاصحاب أنه يستحب أن يقطع على وتر للرواية المتقدمة من قوله (عليه السلام) إذا استنجى أحدكم فليوتر ولا بأس به (ولو نقى بالاقل وجب الاكمال على الاقوى) اختلف الاصحاب في هذا الحكم فذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في المنتهى إلى وجوب الاكمال وكلام الشيخ (ره) أيضا في المبسوط كأنه ناظر إليه والمفيد على ما نقل عنه والعلامة في المختلف والتذكرة ذهبا إلى عدم الوجوب وهو الاظهر و المسألة نظيرة المسألة السابقة من أجزاء ذي الجهات الثلاث فقس عليها سؤالا وجوابا واستدل من قبلنا أيضا بصحيحة زرارة المتقدمة كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغايط بالمدر والخرق وفيه أن دلالته على خلاف المدعى أظهر من دلالته على المدعي لان المدر والخرق جمع وأقله ثلاثة وعلى تقدير تطبيقه على هذا القول لا بد أما أن يقال أن الجمع باعتبار الاوقات أو يأول بجنس المدرة والخرقة فكيف يمكن جعله دليلا عليه فإن قلت على ما ذكرت من ظهورها في الثلاثة ما الجواب عنها قلت أما أولا فبأن فعله (عليه السلام) لا يدل على الوجوب إذ يجوز أن يكون على سبيل الاستحباب وأما ثانيا فبجواز أن لا يحصل له النقاء بدون ثلاثة واستبعاد عدم حصول النقاء بدون الثلاثة في جميع الاوقات مدفوع بأنه ليس في الرواية أنه عليه السلام يصنع في جميع الاوقات كذلك بل الظاهر أن زرارة إنما أخبر عن الاوقات التي رأى صنيعه (عليه السلام) واستدل الموجبون ها هنا بوجه آخر أيضا غير ما سبق وهو أن الحجر الواحد لا يحصل به الازالة بالكلية فلا جرم يتخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا وقليل النجاسة لكثيرها وفي الثلاثة يحصل القطع بالازالة وهو ضعيف لان الكلام إنما هو بعد حصول النقاء ولكن لا يبعد القول باستحباب الاكمال للروايات الواردة بالثلاثة وأمر الاحتياط في أمثال هذه المواضع ظاهرا (وكذا لو شك في النقاء) أي لو شك في النقاء بالثلاثة وجب أن يزيد حتى يحصل اليقين بالنقاء على ما اخترناه من وجوب عدم وجوب الاكمال لو نقى بالاقل ووجه الحكمين ظاهر لان الانقاء واجب بالاجماع والنص فمع الشك لا يحصل الامتثال (ولا يجزي النجس) قد تقدم القول فيه (ولا الصيقل) أي ما يزلق عن النجاسة كالزجاجة ونحوها عدم الاجزاء مع عدم قلعة النجاسة طاهر وأما مع قلعها أيضا كما يشعر به إطلاق المتن وصرح به العلامة (ره) في النهاية فغير ظاهر بل الظاهر خلافه لصدق الامتثال لما ورد في الروايات (ولا الرخو كالفحم) هذا الحكم أيضا مع عدم قلع النجاسة ظاهرا ومعه لا يخلو من إشكال من حيث صدق الامتثال ومن حيث انفصال الاجزاء وتخلفها في المحل (ويجزي الروث


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست