responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
أنه يفهم ظاهرا من كلام التهذيب والاستبصار والنهاية أنه يكفي في عدم وجوب إعادة الغسل الاجتهاد في إتيان البول ولا يدل على الاحتياج إلى الاستبراء المتعارف إلا أن يكون المراد بالاجتهاد الاجتهاد بطريق الاستبراء نعم كلام المقنعة صريح في الاحتياج إليه (ولو لم يستبرء فهو جنب من حين الرؤية لا قبله) هذا هو المعروف بين الاصحاب ونقل ابن ادريس أنه يوجب في الاخبار والكتب وجوب إعادة الصلوة التي صلاها قبل رؤية البلل وقد رده ونسب العلامة أيضا في المنتهى القول بإعادة الصلوة إلى بعض علمائنا لكن كلام المنتهى في البلل الذي يعلم أنه مني حجة القول بإعادة الصلوة صحيحة محمد المذكورة في أول البحث السابق واعترض عليها بأمكان حملها على الاستحباب أو على من صلى بعد وجدان البلل والاول أولى ويمكن أن يحتج عليه أيضا برواية أحمد بن هلال المتقدمة لدلالتها ظاهرا على أن الغسل قبل البول لا اعتداد به لكنها مخصوصة بحال التعمد ويرد عليها أنها ضعيفة جدا وقد يتمسك أيضا بأن الغسل الاول فاسد لخروج المني عن مقره وفيه ضعف لان الغسل إنما هو للخروج عن الذكر لا للخروج عن المقر ولذا لو حبسه لم يجب الغسل إلا بعد خروجه وحجة المشهور أنه صلوة صحيحة بطهارة صحيحة والاعادة إنما يحتاج إلى دليل ظاهر وليس لما عرفت من عدم ظهور الادلة وهذه الحجة قوية لكن الاحتياط في الاعادة عملا بالصحيحة المذكورة تذنيب اعلم أن ما ذكر من وجوب الاستبراء وعدمه والاحكام المتعلقة به إنما هو في الرجل المجنب بالانزال على المشهور وأما المرأة والمجنب بالجماع فلهما حكم آخر أما المرأه فقال المفيد في المقنعة وينبغي لها أن تستبري قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ وتوقف العلامة في المنتهى في استبرائها بناء على أن مخرج البول منها غير مخرج المني فلا فائدة فيه وكذا علل الراوندي في الرابع وظاهر المبسوط أنه لا استبراء عليها ونسب هذا في الذكرى إلى ظاهر الجمل وابن البراج في الكامل أيضا وقال أيضا وأطلق أبو الصلاح الاستبراء وابنا بابويه والجعفي لم يذكرو المرأة انتهى والشيخ في النهاية سوى بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول و الاجتهاد ونقل عن ابن الجنيد أنه قال إذا بالت تنحنحت بعد بولها فهاهنا ثلاث مقامات الاول أنها هل عليها استبراء وجوبا أو ندبا بعد الانزال أو لا الثاني أن حكمها بعد وجود البلل المشتبه ماذا الثالث هل تستبرأ بعد البول أم لا أما الاول فالظاهر إن وجوب الاستبراء منتف رأسا لعدم دليل عليه وأما استحبابه فلا بأس به للاستظهار ولذهاب بعض الاصحاب إليه ولاشعار رواية أحمد بن هلال المذكورة وما ذكر من أنه لافايدة فيه فليس بظاهر إذ يمكن أن يعصر البول عند خروجه مخرج المني فيخرجه أو يكون القوة الدافعة عند دفعها للبول تدفع بقايا المني كما يشاهد عن دفع الغايط فإن عند دفعه يدفع البول أيضا غالبا وإن اجتهد في حفظه مع إن الحال في الرجل أيضا كما في المرأة لان مخرج منيه غير مخرج بوله إلا أنهما أشد تقاربا من مخرجي المرأة واحتمال العصر فيه أظهر على أن هذا الوجه على تقدير تمامه إنما يتأتى في الاستبراء بالبول فقط ثم إن استبراء المرأة بالاجتهاد إنما يكون بالعرض كما ذكره القوم وأما الثاني فأما أن يكون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله وعلى التقديرين إما أن يعلم أنه مني أو يشتبه فإن كان بعد الاستبراء ويعلم أنه مني فلا يخلو إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن في فرجها مني رجل فالظاهر وجوب الغسل وإن كان في فرجها مني رجل فإما أن تعلم أن الخارج مني نفسها أو لا فعلى الاول الظاهر أنه أيضا كسابقه في وجوب الغسل وعلى الثاني الظاهر عدم الوجوب للروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ولصحيحة منصور وموثقة سليمان بن خالد المتقدمتين عند شرح قول المصنف ولو خرج المني من المرأة إلى آخره وتدل رواية عبد الرحمن المذكورة هناك أيضا على خصوص بعض الصور وقطع ابن ادريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل وطرح الخبرين لعموم الماء من الماء وفيه ضعف لمنع شموله ما نحن فيه سيما بعد ورود الروايات الصحيحة والموثقة بخروج هذا الفرد إلا أن يقال أنه ليس في الروايتين التصريح بخروج المني بل يخرج شئ وهو أعم من أن يكون منيا أو غيره فيكون حينئذ بين الروايات عموم من وجه لكنه بعيد لاباء التعليل الواقع في الفرق بين الرجل والمراة في الخبر عنه كما لا يخفى مع أن عند العموم من وجه أيضا يثبت مطلوبنا لان حكمه التوقف والرجوع إلى أصل البرائة لكن الاحتياط في الاعادة وإن لم يعلم أنه مني فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل للاصل والاستصحاب والروايتين وإن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب للاصل والاستصحاب والاحتياط في هاتين الصورتين أيضا في الاعادة وإن كان قبل الاستبراء فأما أن تعلم أنه مني أو لا فإن علمت فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل وإن كان فأما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا فإن علمت فالظاهر أيضا الوجوب وإن لم تعلم فالظاهر عدم وجوب الغسل للاصل والاستصحاب والروايتين والرواية الاخرى أيضا في بعض الصور وخلاف ابن ادريس هاهنا أيضا والكلام فيه على نحو ما مر والاحتياط في الاعادة وإن لم تعلم أنه مني فلا يخلو أيضا من الوجهين فعلى الاول الظاهر عدم الوجوب للوجوه المذكورة والروايات السابقة المتضمنة لوجوب الاعادة مع عدم البول مختصة بالرجل كما عرفت سوى رواية أحمد بن هلال فإن فيها إطلاقا ظاهرا لكنها ضعيفة لا تصلح للتعويل والاحتياط أيضا في الاعادة وتمام الاحتياط في ضم الوضوء وعلى الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه للاصل والاستصحاب وحال الروايات قد عرفت وأمر الاحتياط وتمامه واضح وأما حال وجوب الوضوء وعدمه لو بالت ولم يستبرء منه فيظهر في المقام الثالث وأما الثالث فلا ريب في عدم وجوب الاستبراء عليها بعد البول وأما الاستحباب فلا بأس به لما فيه من الاستظهار ولقول بعض الاصحاب فلو وجدت بللا مشتبها فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات للاصل والاستصحاب والاجماع أيضا ظاهرا وإن كان قبله فالظاهر أنه أيضا كذلك


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست