responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
ظاهرا لانه مع احتمال أن يكون خروج المني سابقا على المنوية يرجع أيضا إلى الشك في الحدث ويقين الطهارة فلا عبرة به وكون الوجدان في نوبته لا مدخل له أصلا إلا أن يورث علما بأنه منه فيخرج عن محل النزاع أو ظنا فيبني الكلام على العبرة بالظن وعدمها وبالجملة الفرق بين كون الاشتراك بطريق الاجتماع والتعاقب لم يظهر له وجه فالاولى التعميم (ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية) وجهه ظاهر (وباجتماعهما يقطع بجنب على الاقرب) ذهب إليه المحقق في المعتبر وقيل بسقوط اعتبار الجنابة في الجميع مال إليه العلامة في جملة من كتبه وتظهر فايدة الخلاف في انعقاد الجمعة بهما وإيتمام أحدهما بصاحبه إذ على الاول لا ينعقد الجمعة بهما لان أحدهما جنب البتة ولا تصح صلوة المأموم لانه نفسه أو إمامه جنب ونقل عن بعض الجمهور فساد صلوتهما معا وعلى الثاني ينعقد وتصح صلوتهما معا والظاهر هو القول الثاني حجة الاول القطع بحدث أحدهما البتة وفيه أنه لو أريد القطع بخروج المني عن أحدهما فمسلم لكن خروج المني عن واحد لا بعينه لا يوجب حكما ولو أريد القطع بكون أحدهما لا بعينه جنبا لا تصح منه الافعال التي لا تصح من الجنب وتتعلق صلوة به أحكامه فظاهر الفساد لان عدم صحة أفعال واحد منهما لا بعينه وتعلق أحكام الجنب به مع أن كل واحد بعينه أفعاله وأعماله صحيحة ولا يتعلق به حكم الجنب مما لا معنى له وبالجملة القدر المسلم في اشتراط انعقاد الجمعة أن تكون صلوة كل من العدد صحيحة في الواقع وهاهنا كذلك وأما ما وراء ذلك فلا وكذا يلزم في صحة صلوة المأموم عدم علمه بفساد صلوة الامام وقد تحقق هاهنا ومن يدعي الزايد على ذلك فعليه البيان وبما ذكرنا ظهرت حجة القول الثاني واعلم أنه لا خلاف ظاهرا في جواز دخولهما المساجد دفعة وقرائتهما العزائم دفعة ونحو ذلك نعم لو حمل أحدهما الاخر وأدخله المسجد لكان الظاهر على القول الاول أنه فعل حراما لانه دخل جنبا ولا يخفى أن الحكم بالحرمة هاهنا أقرب من الحكم بعدم انعقاد الجمعة وعدم صحة صلوة المأموم وإن كان الاثبات هاهنا أيضا مشكلا ولا يبعد أن يكون الحال في إدخال من يعلم أنه جنب مع عدم علمه نفسه أيضا كذلك وكأنه أقرب إلى الحرمة والاحتياط في الجميع واضح (ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل اجنبت إن علمت اختلاطهما) أي مني الرجل بمنيها (أو شكت في الاقرب وإلا فلا) لاخفاء في وجوب الغسل بعد العلم باختلاط المائين وأن الخارج منهما جميعا وأما ما رواه التهذيب في أواخر باب حكم الجنابة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل وذكر أيضا إن مثل ذلك ورد بطريق آخر أيضا وذلك الطريق صحيح ورواه الكافي أيضا في باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة فكان المراد منه أن مع عدم العلم بخروج منيها لا يجب الغسل لان ما يخرج منها يمكن أن يكون ماء الرجل وإلا فظاهره لا يخلو من إشكال إذ الظاهر إمكان أن يخرج مني المرأة من فرجها والله أعلم وأما مع الشك فقد ذكر المصنف في الذكرى أن الاحوط حينئذ وجوب الغسل وهو أقرب من قوله في الاقرب هاهنا لانه يرجع إلى الشك في الحدث واليقين في الطهارة فلا عبرة به ولا دليل على الوجوب هاهنا بخصوصه مع أن الرواية المذكورة تعضد الاستصحاب المذكور وأما عدم الوجوب مع عدم التعليم والشك فظاهر للاصل والرواية المذكورة ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا وهذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المتقدم وسيجئ لهذا تتمة في مبحث وجدان البلل المشتبه بعد الغسل (ولا يجب ببعض الحشفة) قد تقدم الكلام فيه (ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى) المراد بالخنثى المشكل إذ غير حكمه حكم ما ألحق به وعدم وجوب الغسل بإيلاج فرجه في فرج المرأة بناء على جواز أن يكون زايدا فلا يتعلق به حكم واحتمل العلامة في التذكرة وجوب الغسل عليهما معا وكأنه لعموم إذا التقا الختانان ويمكن منعه بحمله على المتعارف وكذا إيلاجه في فرج الخنثى وفيه أيضا الاحتمال المذكور (ولا بإيلاج الرجل في قبله على الاقوى) هذا أيضا لجواز الزيادة ووجه التذكرة الوجوب للعموم المذكور ووجوب الحد وقد يمنع الوجهان كما مر غير مرة وألزمه المصنف في الذكرى بالوجوب ولو علم رجولية المولج فيه ولا يبعد أن يلتزمه اللهم إلا أن يكون إجماع على عدمه وحينئذ يظهر الفرق ولا نقض (ويجب لو أولج الرجل في دبره) بناء على الوجوب في الدبر ووجهه ظاهر (أو أولج رجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة) لانه لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فيجب عليه الغسل بإيلاجه في فرج المرأة وإن كان امرأة فيجب بإيلاج الرجل في قبله (وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه) إذ على تقدير الانوثية الرجل جنب دون المرأة وعلى تقدير الذكورية بالعكس فيكون أحدهما لا بعينه جنبا ويكون الحكم كما في واجدي المني في الثوب المشترك وعلى الاحتمال المنقول من التذكرة الجميع جنب والاقرب تعلق الاحكام بإيلاج الصبي والصبية) بناء على عموم إذا التقا الختانان ويحتمل العدم بحمله على المتعارف وادعاء ظهوره في التعلق بالمكلفين ويعضده أصل البرائة وثمرة النزاع وجوب منعهم من المساجد ومس المصحف وقرائة العزايم ووجوب الغسل وعليهم بعد البلوغ وفي الثمرة الاولى نظر ولو كان أحد الطرفين بالغا فقد قطع العلامة في التذكرة والمصنف في الذكرى بالوجوب عليه (والملفوف) بناء على صدق التحاذي ويحتمل عدمه لان استكمال اللذة إنما يحصل بارتفاع الحجاب كذا في النهاية وفيه نظر نعم يمكن تعليله بمنع صدق الالتقاء والتمسك بالاصل واحتمل في النهاية التفصيل باعتبار الخرقة فإن كانت لينة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الاخر وجب وإلا فلا ولا ظهور به أيضا إلا


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست