responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 609
محمد بن احمد بن اسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن [1] عن جده على بن جعفر عليه السلام عن اخيه موسى عليه السلام، قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية، أو مستنقعا، فيتخوف ان تكون السباع قد شربت منها، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولامدا للوضوء وهو متفرق، كيف يصنع ؟ قال إذا كانت كفه نظيفة، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وعن امامه، وعن يمينه، وعن يساره فان خشى ان لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بيده، فان ذلك يجزيه ان شاء الله [2]. احمد بن محمد، عن بعض الكوفيين، يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل [3]. احمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، قال قلت لابي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون [4] الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال لانها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها، فوجب عليها الغسل، والآخر انما جامعها دون الفرج، فلم يجب عليها الغسل، لانه لم يدخله، ولو ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت ام لم تمن [5]. محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما [6]. العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن رفاعة بن موسى، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول ان سؤر الحائض لا بأس به ان يتوضأ منه إذا كانت

[1] ول. الحسين.
[2] الوسائل، الباب 10 من ابواب الماء المضاف، ح 1.
[3] الوسائل، الباب 12 من ابواب الجنابة، ح 3.
[4] ل. فيما دون.
[5] الوسائل، الباب 7 من ابواب الجنابة، ح 19.
[6] الوسائل، الباب 6 من ابواب الجنابة، ح 9.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست