responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 606
المواضع [1]، فيكون بين اوله وآخره ثلاثة اشهر، قال لا بأس [2]. وعنه، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي عن ابي بصير، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، إذا اردت ان تعطى زكاتك قبل حلها بشهر أو بشهرين فلا بأس، وليس لك ان تؤخرها بعد حلها [3]. علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال ليس في الاكيلة ولا في الربا، والربا التي تربى اثنين ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم، صدقة [4]. احمد بن هلال، عن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن صفو المال، قال للامام ان يأخذ الجارية الرؤوفة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، قبل ان تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال [5]. وعنه، قال كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ الفى درهم، اقل أو اكثر، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة، يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ بمأة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما أكل فلا، واما البيع فنعم، هو كساير الضياع [6]. احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن سيف بن عميرة، عن المعلى بن خنيس، قال محمد بن ادريس رحمه الله خنيس، بالخاء المعجمة، والنون والسين غير المعجمة قال خذ مال الناصب حيثما وجدته، وابعث الينا

[1] ل. الموضع.
[2] الوسائل، الباب 53 من ابواب المستحقين للزكاة، ح 1.
[3] الوسائل، الباب 52، من ابواب المستحقين للزكاة، ح 4.
[4] الوسائل، الباب 10 من ابواب زكاة الانعام، ح 1.
[5] الوسائل، الباب 1 من ابواب الانفال، ح 15.
[6] الوسائل، الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، ح 10.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست