responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 600
معرولا تعرف اهله وعرفت انه ربا، فخذ رأس ماله ودع ما سواه، فان كان المال مختلطا فكل هنيئا مريئا، فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا، فمن جهله وسعه اكله حتى يعرف، فإذا عرفه حرم عليه اكله، فان اكله بعد المعرفة وجب عليه ما يجب على آكل الربا [1]. جميل، عن ابي عبيدة، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة، أوصى لها بالفي درهم أو باكثر، هل للورثة ان يسترقوها ؟ قال لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما اوصي لها به [2]. جميل عن ابي عبيده، عن ابي عبد الله، قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا، ولها زوج، فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر الذي هي فيه، تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزانية المحصنة، وإن كان زوجها الاول غائبا عنها ولا يصل إليها، ولاتصل إليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، ولا تفريق، قلت فمن يرجمها أو يضربها الحدود، وزوجها لا يقدمها إلى الامام، ولا يريد ذلك منها، فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام، أو تلقى الله وهو عليها، قلت فان كانت جاهلة بما صنعت ؟ فقال أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت بلى، قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها ان تتزوج زوجين، ولو ان المرأة إذا فجرت، قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام، لم يقم عليها حد الله اذن لعطلت الحدود [3]. تمت الاحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد، الذي هو كتاب المشيخة، وهو كتاب معتمد.

[1] الوسائل، الباب 5 من ابواب الربا، ح 4.
[2] الوسائل، الباب 82 من ابواب الوصايا، ح 4.
[3] الوسائل، الباب 27 من ابواب حد الزنا، ح 2.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست