responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 581
وعنه عنهم عليه السلام: من لبس سراويله من قيام، لم تقض له حاجة ثلاثة ايام [1]. تمت الاحاديث المنتزعة من جامع البزنطي. ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا [2] ابا الحسن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، والاجوبة عن [3] ذلك. رواية ابي عبد الله، احمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عباس [4] الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميرى رضي الله عنه، من مسائل ايوب بن نوح، وكتب إلى بعض اصحابنا عاتب فلانا، وقل له ان الله إذا اراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل [5]. ايوب بن نوح قال كتب معى بشر بن بشار، جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه، ثم فارقها متى يجب له ان يأخذ ولده، فكتب له: إذا صار له سبع سنين، فان أخذه فله، وان تركه فله [6]. احمد بن محمد، قال حدثنى عدة من اصحابنا، قال قلنا [7] لابي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت ابي جعفر عليه السلام، ان رجلا مات في الطريق واوصى بحجة، وما بقي فهو لك، فاختلف اصحابنا، وقال [8] بعضهم يحج عنه من الوقت فهو اوفر للشئ ان يبقى عليه، وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات [9].

[1] الوسائل، الباب 68، من ابواب احكام الملابس، ح 5.
[2] ط. الى مولانا.
[3] ل. من ذلك.
[4] ل. عياش.
[5] الوسائل، الباب 7 من ابواب احكام العشرة، ح 9.
[6] الوسائل، الباب 81، من ابواب احكام الاولاد، ح 7.
[7] ل. قلت.
[8] ل. فقال.
[9] الوسائل، الباب 2، من ابواب النيابة في الحج، ح 9.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست