responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560
عنه عن ابي عبد الله عليه السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء ؟ فلينكسه وليجعل اعلاه اسفله ويلبسه (10). وعن الصرورة ايحجه الرجل من الزكاة ؟ قال نعم (2). وعن المتمتع كم يجزيه ؟ قال شاة. وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال لا (3) قلت فرجل طاف فلم يدر سبعا (4) طاف ام ثمانيا ؟ قال يصلى الركعتين، قلت فان طاف ثمانية اشواط وهو يرى انها سبعة ؟ قال فقال ان في كتاب على عليه السلام انه إذا طاف ثمانية اشواط، ضم إليها ستة اشواط، ثم يصلى الركعات بعد. وسئل عن الركعات كيف يصليهن، ايجمعهن أو ماذا ؟ قال يصلى ركعتين للفريضة (5) ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع، فصلى الركعتين للاسبوع الآخر (6). وعنه عن عنبسة بن مصعب، قال قلت له اشتكى ابن لي، فجعلت لله على ان هو برئ ان اخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت امشى حتى انتهيت إلى العقبة، فلم استطع ان اخطو، فركبت تلك الليلة حتى إذا اصبحت، مشيت حتى بلغت، فهل على شئ ؟ قال لي: اذبح، فهو أحب الي، قال فقلت له اي (7) شئ هو لي لازم ام ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه (8). قال أبو بصير ايضا سئل عن ذلك ؟ فقال من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده، فلا شئ عليه، وكان الله اعذر لعبده (9). وسئل عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد خلوة من (1) الوسائل، الباب 44، من ابواب تروك الاحرام، ح 8. (2) الوسائل، الباب 42، من ابواب المستحقين للزكاة، ح 4. (3) الوسائل، الباب 33 من ابواب الاحرام، ح 8. (4) ل. اسبعا. (5) ل. ركعتي الفريضة. (6) الوسائل، الباب 35 و 34 من ابواب الطواف ح 16 - 3. (7) ل. اشئ. (8) الوسائل، الباب 34، من ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 6، بزيادة وكان الله اعذر لعبده. (9) الوسائل، الباب 34، من ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 7.


اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست