responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 559
فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال يسوق الهدى، ويفرق بينه وبين اهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، فقلت أرأيت ان ارادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي اقبلا فيه ؟ قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك [1]. قال قلت فمن ابتلى بالفسوق، والفسوق الكذب ما عليه ؟ فلم يجعل له حدا وقال يستغفر الله ويلبى [2]، قال قلت فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة، وعلى المخطئ بقرة [3]. عنه عن ابي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد ان يعمل العمل، فيقول له صاحبه والله لاتعمله، فيقول والله لاعملنه فيحالفه مرارا، هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال لا، انما اراد بهذا اكرام اخيه، انما ذلك ما كان لله معصية [4]. جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال كل شئ الا النساء والطيب، قلت فالمفرد ؟ قال كل شئ الا النساء، قال ثم قال: وآل عمر تقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئا [5]. عنه عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن دجاج السندي اتخرج من الحرم ؟ قال نعم انها لا تستقل بالطيران، انها تدف دفيفا [6]. وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا اذاه ؟ قال نعم [7].

[1] الوسائل، الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع، ح 15.
[2] الوسائل، الباب 2 من ابواب بقية كفارات الاحرام، ح 2 باختلاف يسير.
[3] الوسائل، الباب 1 من ابواب بقية كفارات الحرام، 1 باختلاف يسير.
[4] الوسائل، الباب 32، من ابواب تروك الاحرام، ح 7.
[5] الوسائل، الباب 14 من ابواب الحلق والتقصير، ح 4.
[6] الوسائل، الباب 40 من ابواب كفارات الصيد وتوابعها، ح 3.
[7] الوسائل، الباب 78 من ابواب تروك الاحرام، ح 7.

اسم الکتاب : مستطرفات السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست