responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 70
وإذا كان كرا لم ينجس [1] وحد الكر بأنه ثلاثة آلاف رطل [2].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [3].
وقد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم يتغير أحد [4] أوصافه، لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصف، فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم (لازما له ما لزمه هذا الاسم) [5].
وقد روى أصحاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [6].
وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة، ووجوه مختلفة: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة، إلا بأن يغير أحد أوصافه [7].
وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة، وإجماعها هو الحجة فيها.
وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال، فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة.
.


[1] الخلاف للشيخ الطوسي 1: 190 مسألة 147، وانظر أحكام القرآن للجصاص 5: 205.
[2] حكاه عنه العلامة الحلي في منتهى المطلب 1: 40، وذكره السيد المرتضى أيضا في الانتصار: 8.
[3] سورة الفرقان: الآية 48.
[4] كلمة " أحد " محذوفة في " د " و " ط ".
[5] ما بين الهلالين ليس في " د " و " ط ".
[6] الخلاف للشيخ الطوسي 1: 174 مسألة 127، منتهى المطلب 1: 34، عوالي الآلي 2: 16 / 30 ولم نعثر
على الحديث بلفظه في المجاميع الحديثية للجمهور سوى ما حكاه الجزري مرسلا عن ابن سيرين كما في النهاية
4: 162.
[7] أنظر الكافي 3: 2 / 2، من لا يحضره الفقيه 1: 8 / 12، التهذيب 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1 - 3.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست