وإذا كان كرا لم ينجس [1] وحد الكر بأنه ثلاثة آلاف رطل [2]. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [3]. وقد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فلم يتغير أحد [4] أوصافه، لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء ومن أن يكون مستحقا لهذا الوصف، فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم (لازما له ما لزمه هذا الاسم) [5]. وقد روى أصحاب الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " [6]. وروت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة، ووجوه مختلفة: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة، إلا بأن يغير أحد أوصافه [7]. وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة، وإجماعها هو الحجة فيها. وأما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر وتعينه بالأرطال، فالحجة في صحته إجماع الإمامية عليه وإجماعها هو الحجة. .
[1] الخلاف للشيخ الطوسي 1: 190 مسألة 147، وانظر أحكام القرآن للجصاص 5: 205. [2] حكاه عنه العلامة الحلي في منتهى المطلب 1: 40، وذكره السيد المرتضى أيضا في الانتصار: 8. [3] سورة الفرقان: الآية 48. [4] كلمة " أحد " محذوفة في " د " و " ط ". [5] ما بين الهلالين ليس في " د " و " ط ". [6] الخلاف للشيخ الطوسي 1: 174 مسألة 127، منتهى المطلب 1: 34، عوالي الآلي 2: 16 / 30 ولم نعثر على الحديث بلفظه في المجاميع الحديثية للجمهور سوى ما حكاه الجزري مرسلا عن ابن سيرين كما في النهاية 4: 162. [7] أنظر الكافي 3: 2 / 2، من لا يحضره الفقيه 1: 8 / 12، التهذيب 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1 - 3.