responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 435
المسألة التاسعة والتسعون والمائة: " لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل " (*).
يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.
ووافق على جوازه أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي [1].
وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة [2].
وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل [3] الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر.
والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار الأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارها بالحنطة والشعير، ولأن عقد الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، وإنما اشتبه على مالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل.
[وهو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض وإنما يتناول المنافع.


* حكى في البحر عن الناصر أنه لا يصح بحب ولم يذكر معلوم الكيل ولكن احتج له بحديث ولا بطعام مسمى
ولهذا الشرط فائدة جواز الكراء بنصف الثمر أو ثلثه أو نحو ذلك مع التراضي به وحكى في البحر ثانيا عن
الناصر أنه لا تصح إجارة الأرض بحب معلوم وإن هذه هي المخابرة المنهي عنها ج 4 ص 38 (ح).
[1] كفاية الأخيار 1: 194، المغني لابن قدامة 5: 597، نيل الأوطار 6: 10، بداية المجتهد 2: 220.
[2] الموطأ 2: 712 / 5، المدونة الكبرى 4: 541.
[3] بداية المجتهد 2: 220، المدونة الكبرى 4: 543.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست