responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 424
وقد سمى الله تعالى مظهر الشئ باسم مبطنه، قال الله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) [1] لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مظهر الايمان.
فإن قيل: هذا يقتضي أن لا يورث مظهر الإسلام الكافر.
قلنا: الخبر إنما يدل على حظر أن يرث مظهر الإسلام - من غير إبطانه له - الكافر، فأما الحكم بتوريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممن يجوز أن يكون مبطنا له، وإن كنا نجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بتوريثه للكافر على الظاهر، وإن كان لا يحل لمن يعلم من نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث الكافر.
فأما الخبر الثاني: فالأمر فيه واضح، لأن التوارث تفاعل، وإذا لم يكن من الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل، ونحن نقول إن المسلم يرث الكافر ولا يرثه الكافر، فلا توارث بين الملتين [2].
.


[1] سورة النساء، الآية: 92.
[2] قوله: " فلا توارث بين الملتين " ساقط من (ط) و (د).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست