responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 388
بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.
وأما إذا غصب أرضا ولم يزرعها وأقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها، وعليه ضمان أجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق [1].
وهذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.
ويدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الاجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والثمانون والمائة: " إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده " (*).
الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، وإلا فالقيمة.
وقد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب [2] وإنما قيل ذلك احتياطا واستظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط والاستظهار.


[1] المجموع شرح المهذب: 14: 257 - 258، حلية العلماء 5: 235 - 236، المغني لابن قدامة 5: 378.
* ذكره في البحر عن الناصر في المثلي إذا عدم مثله فأما القيمي فلا خلاف بينه وبين أهل المذهب أنه يضمن
بأوفر القيم لأنه لا إشكال فيه إنما الاشكال في المثلي لوجوب رد مثله فحين عدم المثل وطلبه صاحبها تعينت
القيمة فوقع الخلاف في القيمة حينئذ فقيل قيمته يوم الطلب وقيل قيمته يوم عدم المثل وقيل يوم الغصب
وقال الناصر عليه السلام: أوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم الطلب وظاهر تفريع كلام الناصر على عدم المثل أن
كلامه فيه لا في المثلي مع وجود المثل ولم يذكر في البحر خلافا لأحد في وجوب تسليم المثل مع وجوده (ح).
[2] لم نعثر على رواية بهذا المضمون، نعم قال به الشافعي (كما في المجموع شرح المهذب 14: 234 و 254
و 265) وذهب إليه الشيخ (ره) في الخلاف 3: 415 المسألة 29.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست