responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 382
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد [1].
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " [2] أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف.
فإن قيل: أراد بالغرم نفقته ومؤونته.
قلنا: نحمله على الأمرين [3].
فإن تعلقوا بما روي: من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال: " ذهب حقك " [4]، ومعلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة، لأن ذلك معلوم مشاهدة، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين.
فالجواب عنه: أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة، يدل على ذلك وجهان: أحدهما: أنه وحد الحق، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال: ذهب حقاك.
والوجه الثاني: أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط [5].
فلو كان المراد سقوط حقه من الدين، لكان عليه السلام يفصل، ولم يفعل ذلك.
.


[1] في (ج) و (م): " بعد الاجماع المتردد ما روى... ".
[2] سنن الدارقطني 3: 33 / 133، أحكام القرآن للجصاص 2: 265، المراسيل لأبي داود 143 / 165،
السنن الكبرى للبيهقي 6: 39، نصب الراية 4: 319، حلية الأولياء 7: 315.
[3] لا يوجد في (ج) و (م) من قوله: " فإن قيل... إلى هنا ".
[4] المراسيل لأبي داود 143 / 165، أحكام القرآن للجصاص 2: 264، السنن الكبرى للبيهقي 6: 41، نصب
الراية 4: 321.
[5] المبسوط للسرخسي 21: 64 - 65، اللباب في شرح الكتاب 2: 55، الهداية للمرغيناني 4: 128، بداية
المجتهد 2: 275.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست