responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350
وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن: إحداكن طالق، فكلامه لغو لا حكم له.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، وعثمان البتي [1] والليث: إذا لم ينو واحدة بعينها - حين قال فإنه يختار أيتهن شاء، فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه [2].
وقال مالك: إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه [3].
وقال الشافعي: إذا قال لامرأتيه: " إحداكما طالق ثلاثا " منع منهما حتى يتبين، فإن قال: لم أرد هذه، كان إقرارا منه بالأخرى [4].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره.
وأيضا فإن المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة ويشير إليها بعينها، ويرفع الجهالة في أمرها، وإذا قال: إحداكن طالق فما ميز، ولا فرق، ولا بين، فهو بخلاف المشروع في الطلاق، وإنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن يشرع لنا، فإذا كان لا يشرع في ذلك ولا حكم له فلا تقع الفرقة به.
فأما ما يذهب إليه من يقول: إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب، وما ذهب إليه من قال إنه يطلق واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال.
وإنما كان مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة وإن كانت بغير عينها، فكيف يجوز إيقاع الطلاق على الجميع؟ .


[1] أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري، كوفي استوطن البصرة، من أصحاب الرأي، روى عن أنس بن
مالك، والشعبي، وعنه شعبة، ويزيد بن زريع، والثوري، وابن علية، وخلق. مات سنة 143 ه‌. أنظر:
تهذيب التهذيب 7: 145 / 321، ميزان الاعتدال 3: 59 / 5580، تقريب التهذيب 2: 14.
[2] شرح تنوير الأبصار (في هامش حاشية رد المحتار) 3: 291، الفتاوى الخانية 1: 452، المغني لابن
قدامة 8، 429.
[3] المجموع شرح المهذب 17: 250، حلية العلماء 7: 117، المغني لابن قدامة 8: 429.
[4] المجموع شرح المهذب 17: 246 - 250، حلية العلماء 7: 117، مغني المحتاج 3: 304، السراج
الوهاج: 418.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست