الطريقة يمكن أن تسلك في كل خبر يتعلقون به يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد نبهنا على طريق الكلام فيه. المسألة الثانية والستون والمائة: " الطلاق لا يتبع الطلاق، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين " (*). هذا صحيح، وهو الذي نذهب إليه، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع، وفي ما مضى من ذلك كفاية. المسألة الثالثة والستون والمائة: " إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة " (* *). هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وقد قال الشاذ منهم: أن الطلاق الثلاث لا يقع شئ منه [1]. والمعول على ما قدمناه. وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره. وأيضا فإن من قال لزوجته: أنت طالق ثم قال ثلاثا، وتكاملت شرائط
* حكى في البحر عن الناصر القول بوقوعه من دون تخلل الرجعة ج 3 ص 175 لظاهر قوله تعالى: (الطلاق مرتان) قلت: فعلى هذا يكون عنده غير بدعي (ح). * * قال المؤيد بالله في شرح التجريد في مسألة وقوع الطلاق ولو متعددا طلقة واحدة قال: وهو المشهور عن الناصر (ا ه) (ح). [1] مختلف الشيعة: 586 (الهجري).