responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339
فإن قيل: روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير [1]، وإنما أنا معه مثل هدبة الثوب، فقال عليه السلام: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ [2] لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " [3] فأخبرته المرأة بعنة زوجها ولم يجعل لها الفسخ. قلنا: إنما لم يجعل عليه السلام لها الفسخ لأن الزوج لم يقر بالعنة وهي إنما تثبت بإقراره وعلى أن الزوج لم يكن عنينا وإنما كان ضعيف الجماع بدلالة قوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته، ولا يكون ذلك، إلا مع التمكن من الجماع.
المسألة الستون والمائة: " ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما " (*).
الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، وفي الولادة أيضا.
وبذلك قال الشافعي [4]. وقال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، ولا تقبل في الرضاع


[1] عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي، له صحبة، هو الذي تزوج الامرأة التي طلقها رفاعة القرظي
(الحديث). أنظر: أسد الغابة 3: 292، تهذيب التهذيب 6: 155 / 355.
[2] رفاعة بن سموأل القرظي من بني قريظة، وهو الذي طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها
عبد الرحمن بن الزبير، وطلقها قبل أن يدخل بها فأرادت الرجوع إلى رفاعة (الحديث). أنظر: أسد الغابة 2:
181، الإصابة في تمييز الصحابة 1: 518 / 2669.
[3] صحيح البخاري 7: 85 / 187، صحيح مسلم 2: 1055 / 1433، سنن النسائي 6: 146، مسند أحمد 6:
37، السنن الكبرى للبيهقي 7: 333، مجمع الزوائد 4: 340.
* حكى في البحر عن العترة أن البينة رجلان ولم يحك عن الناصر كفاية النساء وحكى عن غيره كفاية أربع
نسوة وقيل امرأتين ولم يذكر عن أحد كفاية امرأة وقد ذكر الهادي في الأحكام مثل كلام الناصر وروى عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا في ذلك (ح).
[4] المجموع شرح المهذب 20: 256، حلية العلماء 8: 278.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست