المسألة الثامنة والخمسون والمائة: والبرص لا يرد به النكاح " (*). عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده، ووافقنا على ذلك الشافعي [1]. وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب [2]. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم، ما رواه أبي بن كعب قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال: " ضمي إليك ثيابك، والحقي بأهلك " [3]. وفي بعض الأخبار فرد نكاحها، وقال: " دلستم علي " [4]. فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها. قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، وهو كناية عن الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.
* أفاد في البحر أنه قول للناصر ج 3 ص 60 ومفهومه أن قولا خلافه (ح). [1] المجموع شرح المهذب 16: 268، حلية العلماء 6: 403، مغني المحتاج 3: 202، كفاية الأخيار 2: 37، بداية المجتهد 2: 50. [2] المبسوط للسرخسي 5: 95، اللباب في شرح الكتاب 3: 24 - 25، حلية العلماء 6: 404، الميزان الكبرى 2: 115. [3] السنن الكبرى للبيهقي 7: 257، نيل الأوطار 6: 298، سبل السلام 3: 260. [4] مجمع الزوائد 4: 300، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 153.