responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337
المسألة الثامنة والخمسون والمائة: والبرص لا يرد به النكاح " (*).
عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده، ووافقنا على ذلك الشافعي [1].
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب [2].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم، ما رواه أبي بن كعب قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال: " ضمي إليك ثيابك، والحقي بأهلك " [3].
وفي بعض الأخبار فرد نكاحها، وقال: " دلستم علي " [4].
فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها.
قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، وهو كناية عن الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.


* أفاد في البحر أنه قول للناصر ج 3 ص 60 ومفهومه أن قولا خلافه (ح).
[1] المجموع شرح المهذب 16: 268، حلية العلماء 6: 403، مغني المحتاج 3: 202، كفاية الأخيار 2: 37، بداية
المجتهد 2: 50.
[2] المبسوط للسرخسي 5: 95، اللباب في شرح الكتاب 3: 24 - 25، حلية العلماء 6: 404، الميزان
الكبرى 2: 115.
[3] السنن الكبرى للبيهقي 7: 257، نيل الأوطار 6: 298، سبل السلام 3: 260.
[4] مجمع الزوائد 4: 300، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 153.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست