responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 324
المسألة الحادية والخمسون والمائة: " وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " (*).
وأما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق والحدود.
وقال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين [1].
وقال الشافعي: لا ينعقد [2].
وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [والشافعي] فأنا بمعزل عنه.
المسألة الثانية والخمسون والمائة: " وينعقد النكاح بلفظ الهبة " (* *).
عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.


* جعلها في البحر قولين للناصر ج 3 ص 27 (ح).
[1] المبسوط للسرخسي 5: 32، الهداية للمرغيناني 1: 190، حلية العلماء 6: 366، الميزان الكبرى 2: 111.
[2] المجموع شرح المهذب 16: 198، حلية العلماء 6: 366، المغني لابن قدامة 7: 341، الميزان
الكبرى 2: 111، مغني المحتاج 3: 144.
* * في البحر ينعقد بكل لفظ تمليك يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست