responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 318
نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [1] فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول.
فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله [2].
وروي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم [3].
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
المسألة التاسعة والأربعون والمائة: " الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
وهو مذهب الشافعي، والزهري، والليث، ومالك، وربيعة [4].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وهو قول الثوري، والأوزاعي [5].


[1] سورة النساء، الآية: 23.
[2] المغني لابن قدامة 7: 472، المبسوط للسرخسي 4: 199، الشرح الكبير 7: 475، البحر الزخار 4: 32.
[3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 106.
* حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 37 (ح).
[4] المجموع شرح المهذب 16: 219، حلية العلماء 6: 376، بداية المجتهد 2: 34.
[5] أحكام القرآن للجصاص 3: 52 - 53 المبسوط للسرخسي 4: 204، بداية المجتهد 2: 34.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست