نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [1] فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول. فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله [2]. وروي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم [3]. فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف. المسألة التاسعة والأربعون والمائة: " الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " (*). الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده. وهو مذهب الشافعي، والزهري، والليث، ومالك، وربيعة [4]. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وهو قول الثوري، والأوزاعي [5].
[1] سورة النساء، الآية: 23. [2] المغني لابن قدامة 7: 472، المبسوط للسرخسي 4: 199، الشرح الكبير 7: 475، البحر الزخار 4: 32. [3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 106. * حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 37 (ح). [4] المجموع شرح المهذب 16: 219، حلية العلماء 6: 376، بداية المجتهد 2: 34. [5] أحكام القرآن للجصاص 3: 52 - 53 المبسوط للسرخسي 4: 204، بداية المجتهد 2: 34.