responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 309
فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق [1].
فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق، والميقات الأول أفضل لأنه أسبق [2].
المسألة الحادية والأربعون والمائة: " التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
وقال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الافراد، وله قول قديم: إن الافراد أفضل [3].
وقال أحمد، وأصحاب الحديث: التمتع أفضل [4].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل من الجميع [5].
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر، وكلفته أوفر، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.
فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا - على ما اختلفت به


[1] سنن الدارقطني 2: 235 - 237. السنن الكبرى للبيهقي 5: 27، 28، نصب الراية 3: 12 - 14.
[2] في (د) و (ط): " أشق " بدل " أسبق ".
* حكى هذا في البحر عن الباقر والصادق وأحمد بن عيسى وإسماعيل وموسى ابني جعفر ولم يذكر
الناصر (ح).
[3] المجموع شرح المهذب 7: 151 و 152، حلية العلماء 3: 259، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.
[4] المغني لابن قدامة 3: 232، الشرح الكبير 3: 232، حلية العلماء 3: 259.
[5] المبسوط للسرخسي 4: 25، الحجة للشيباني 2: 1، الهداية للمرغيناني 1: 153. اللباب في شرح
الكتاب 1: 196، أحكام القرآن للجصاص 1: 356.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست