responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 308
دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " [1]. ولم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو شهرين.
المسألة الأربعون والمائة: " ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ويقولون: إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.
ورأيت الشافعي يوافق على هذا ويقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي [2].
وباقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق [3].
فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل الشرق العقيق [4]، والعقيق أبعد من ذات عرق.


[1] صحيح مسلم 2: 983 / 437، سنن الترمذي 3: 272 / 933، سنن النسائي 5: 112 - 115، السنن
الكبرى للبيهقي 4: 343، مجمع الزوائد 3: 278، الموطأ 1: 346 / 65.
* ذكره في البحر عن الشافعي احتياطا ج 2 ص 288 وحكى عن العترة أن ذات عرق للعراقي (ح).
[2] الأم 2: 150، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 161، بداية المجتهد 1: 336.
[3] المغني لابن قدامة 3: 207، بداية المجتهد 1: 336، الهداية للمرغيناني 1: 136، حلية العلماء 3: 27.
[4] نصب الراية 3: 13، سنن الترمذي 3: 194 / 832. سنن أبي داود 2: 143 / 1740.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست