responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 307
وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة [1].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور، قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [2]، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: " نعم "، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: " الحج والعمرة " [3].
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة: " لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام [4]، وروي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة [5].
وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر [6].
وحكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة [7]، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين [8].


[1] بداية المجتهد 1: 334 - 335، المبسوط للسرخسي 4: 58.
[2] سورة البقرة، الآية: 196.
[3] سنن الدارقطني 2: 284 / 214 - 215، سنن ابن ماجة 2: 968 / 2901، نصب الراية 3: 148.
* لم أجده (ح).
[4] الكافي 4: 534 / 1 - 3، التهذيب 5: 434 / 1507 - 1508.
[5] المصدر السابق.
[6] المجموع شرح المهذب 7: 147، حلية العلماء 3: 252، المغني لابن قدامة 3: 175، بداية المجتهد 1: 338.
[7] المدونة الكبرى 1: 374، بداية المجتهد 1: 338، حلية العلماء 3: 253.
[8] المغني لابن قدامة 3: 175، المجموع شرح المهذب 7: 149، حلية العلماء 3: 253.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست