responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 305
فإذا تقرر ما ذكرناه، وكان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى الحج لم يكن مستطيعا له في العرف الذي ذكرناه، وكذلك من وجد الراحلة ولم يجد نفقة لطريقه ولا لعياله يشق عليه السفر ويصعب [1] وتنفر نفسه لا يسمى مستطيعا، فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق والتكلف معه.
ومما يدل على بطلان مذهب مالك أيضا، ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [2] فقيل له: يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال: " الزاد والراحلة " [3].
المسألة السابعة والثلاثون والمائة: " الأمر بالحج على التراخي " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور، ووافقنا على ذلك أبو يوسف، ورواه عن أبي حنيفة [4] ووافق المزني [5] عليه.
وقال الشافعي: الحج على التراخي [6].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلق - وإن


[1] في (د) و (ط) " يضعف " بدل " يصعب ".
[2] سورة آل عمران، الآية: 97.
[3] سنن الترمذي 3: 177 / 813 و 5: 209 / 2998، سنن الدارقطني 2: 215 - 218. سنن ابن
ماجة 2: 967 / 2897، السنن الكبرى للبيهقي 4: 330.
* لم أجده (ح).
[4] الهداية للمرغيناني 1: 134، شرح فتح القدير 2: 323، بداية المجتهد 1: 333.
[5] المجموع شرح المهذب 7: 103.
[6] الأم 2: 129، المجموع شرح المهذب 7: 103، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 159، حلية
العلماء 3: 243.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست