responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 299
المسألة الرابعة والثلاثون والمائة: " لا اعتكاف إلا بصوم " (*).
عندنا: أن الصوم من شرط صحة الاعتكاف.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، ومالك [1].
قال والشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم وفي الأوقات التي لا يصح فيها الصوم، مثل يوم النحر، والفطر، والتشريق [2].
دليلنا بعد الاجماع المتقدم: قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) [3] والاعتكاف: لفظ شرعي مفتقر إلى بيان، والله تعالى لم يبينه في كتابه، واحتجنا إلى بيان من غيره، فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا بصوم كان فعله ذلك بيانا للجملة المذكورة في الآية وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية.
وأيضا ما رواه هشام بن عروة [4]، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا اعتكاف إلا بصوم " [5].
وروي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن اعتكف يوما في الجاهلية.


* حكى في البحر إجماع العترة أي آل الرسول على أن الصوم شرط في الاعتكاف ج 2 ص 267 (ح).
[1] المبسوط للسرخسي 3: 115. المدونة الكبرى 1: 225، المجموع شرح المهذب 6: 487، بداية
المجتهد 1: 327، حلية العلماء 3: 218.
[2] المجموع شرح المهذب 6: 487 - 488. المبسوط للسرخسي 3: 115، حلية العلماء 3: 218.
[3] سورة البقرة، الآية: 187.
[4] أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني، ولد سنة 61 ه‌ -، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة،
سمع من أبيه، وعمه، ومحمد بن المنكدر، ومالك بن أنس، وحدث عنه شعبة، والثوري. مات سنة 145 ه‌ -.
أنظر: وفيات الأعيان 6: 80 / 781، سير أعلام النبلاء 6: 34، تاريخ بغداد 14: 37 / 7383.
[5] الدر المنثور 1: 202، كنز العمال 8: 531 / 2403، السنن الكبرى للبيهقي 4: 317، سنن
الدارقطني 2: 199 / 4.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست