responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 291
المسألة السادسة والعشرون والمائة: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (*).
هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده، وهو قول محمد ومالك والشافعي [1].
وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبعد الزوال لليلة المستقبلة [2].
وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم [3].
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم قالوا: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " [4] ولا مخالف لهم.
المسألة السابعة والعشرون والمائة: " شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما " (* *).
هذا صحيح، وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا [5] لا اعتبار بقولهم، وهو


* حكاه في البحر عن الصادق (م) والباقر (م) والقاسم ولم يذكره للناصر ولا خلافه ولكن حكاه المؤيد بالله
في شرح التجريد عن الناصر في هلال شوال (ح).
[1] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، شرح فتح القدير 2: 242، حلية العلماء 3: 180، بداية المجتهد
1: 293 - 294، وفي المصادر: لليلة المستقبلة.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، المغني ابن قدامة 3: 100، بداية المجتهد 1: 294، حلية العلماء 3: 180.
[3] المغني لابن قدامة 3: 99 - 100، حلية العلماء 3: 180 مع اختلاف عما في المتن.
[4] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، في المصدر: لليلة المستقبلة.
* * حكاه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف فيه للإمامية فقط (ح).
[5] أنظر: من لا يحضره الفقيه 2: 110 / 470 - 473.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست