المسألة السادسة والعشرون والمائة: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (*). هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده، وهو قول محمد ومالك والشافعي [1]. وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبعد الزوال لليلة المستقبلة [2]. وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم [3]. دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره. وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم قالوا: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " [4] ولا مخالف لهم. المسألة السابعة والعشرون والمائة: " شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما " (* *). هذا صحيح، وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا [5] لا اعتبار بقولهم، وهو
* حكاه في البحر عن الصادق (م) والباقر (م) والقاسم ولم يذكره للناصر ولا خلافه ولكن حكاه المؤيد بالله في شرح التجريد عن الناصر في هلال شوال (ح). [1] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، شرح فتح القدير 2: 242، حلية العلماء 3: 180، بداية المجتهد 1: 293 - 294، وفي المصادر: لليلة المستقبلة. [2] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، المغني ابن قدامة 3: 100، بداية المجتهد 1: 294، حلية العلماء 3: 180. [3] المغني لابن قدامة 3: 99 - 100، حلية العلماء 3: 180 مع اختلاف عما في المتن. [4] أحكام القرآن للجصاص 1: 256، في المصدر: لليلة المستقبلة. * * حكاه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف فيه للإمامية فقط (ح). [5] أنظر: من لا يحضره الفقيه 2: 110 / 470 - 473.