responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 265
الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل، واجتماع العدد المخصوص، إلى غير ذلك من الشرائط. وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام، أو اختلال بعض الشرائط.
ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، وتكون قراءته عقيب تكبيرة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات، وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته، ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع، ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات.
ووافقنا أصحاب أبي حنيفة بأن صلاة العيدين واجبة على الأعيان [1]، وقالوا في عدد التكبيرات: إنهن خمس في الركعة الأولى وأربع في الركعة الثانية منها تكبيرة الركوع، وقالوا: أنه يوالي بين القراءتين، كأنه كان يقرأ في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير [2].
وقال الشافعي: صلاة العيدين ليست بواجبة، ويكبر عنده في الركعة الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح والركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع، ويقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد التكبير [3].
وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا سوى [4] تكبيرة الافتتاح [5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي .


[1] المبسوط للسرخسي 2: 37، البحر الزخار 3: 54.
[2] المبسوط للسرخسي 2: 38، الأصل للشيباني 1: 372، اللباب في شرح الكتاب 1: 116.
[3] الأم 1: 270، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 125، المجموع شرح المهذب 5: 2 - 17، المغني لابن
قدامة 2: 238.
[4] في (ط) و (د) و (م) و (ن): " مع " بدل " سوى ".
[5] المدونة الكبرى 1: 169، بداية المجتهد 1: 222.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست